أصدرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، تصدبق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 8 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 6 مكرر (ز) تفاصيل القانون.
وحسب القانون رقم 8 لسنة 2025 ، فقد نصت المادة الأولى من القانون على أنه يُستبدل بنص المادة الأولى، وبالجدول رقم 1 بعنوان «رسوم شاملة»، وبالجدول رقم 4 بعنوان «رسوم صرف الشهادات والتقارير والتراخيص» من القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري النص والجدولان المرفقان بالقرار الصادر اليوم:
ونصت المادة الأولى، على أن تُحدد طبقًا للجداول المرفقة فئات الرسوم التي تحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل أداء الخدمات الموضحة قرين كل رسم مقرر، وذلك بأي وسلية من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ونصت المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2025، على أنه يصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.