ناقشت لجنة الجمارك بشعبة خدمات النقل الدولى، بغرفة تجارة الإسكندرية، المسودة الأخيرة لقانون الجمارك الجديد، وكذلك الملاحظات التى تم إرسالها لوزير المالية الدكتور محمد معيط على القانون.
وقام رئيس اللجنة، عبدالعال على، بعرض الملاحظات والتعديلات التى قدمتها جميع الشعب فى الغرفة التجارية، مشيرا إلى أن وزارة المالية أفادت بأنه قد تمت الاستجابة لمعظم ملاحظات غرفة تجارة الإسكندرية، وباقى الملاحظات قيد الدراسة.
حضر الاجتماع أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، وناقش الحضور عددا من المواد على رأسها المادة رقم 50 من مشروع القانون والخاصة بمدت الترخيص لمزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة وغير التقليدية « المهات وخطوط إنتاج المصانع ومحطات الكهرباء « والتى حددتها المسودة بالعامين فقط، واعترض جميع الحضور على المدة المذكورة لتكون 5 سنوات.
ونصت المادة 52 من مشروع قانون الجمارك الجديد والخاصة بإيداع 50 ألف جنيه للمستخلص ومائة ألف جنيه لكل مكتب أو شركة تخليص كتأمين نقدى، و سجل الحضور اعتراضهم عليها، موضحين أن مهنة التخليص الجمركى مهنة خدمية فردية وإذا تم تطبيق نص المادة سوف يتم القضاء على صغار المستخلصين بالجمارك.
وأشار أحمد فرج سعودى إلى أن هناك اتجاها لدى الجهات الحكومية خاصة وزارة المالية بأن تكون مهنة التخليص الجمركى من خلال مكاتب مرخصة لمزاولة أعمال التخليص بمختلف المنافذ، واستقر الحضور على أن يتم إدراج المواد 51، و52، و53، و54 باللائحة التنفيذية.
وبالنسبة للمادة رقم 76 والخاصة بتهريب البضائع إلى أراضى الجمهورية أو خروجها بطرق غير مشروعة، فقد نصت الفقرة الثامنة من تلك المادة على أنه من ضمن البضائع المهربة «حيازة البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة»، وتساءل «سعودى» عن كيفية العلم بأن تلك البضائع مهربة.
وعقب عبدالعال على بأن هناك سلعا محددة لا تخرج إلا من ميناء بورسعيد ولابد من أن تختم من الجمارك بختم «خالصة الرسوم الجمركية» إذا تم التعامل مع أى بضائع غير مختومة بهذا الختم أو تقديم ما يثبت أنه تم سداد الرسوم الجمركية عليها تعتبر بضائع مهربة، مشيرا إلى أهمية توضيح هذا الأمر بالقانون أو باللائحة التنفيذية.
وطالب الحضور بضرورة إضافة الراكب القادم من الخارج وبحوزته هدايا شخصية وتحديدها ضمن باب الإعفاءات، على أن تحدد قيمة تلك الهدايا باللائحة التنفيذية للقانون.
وبالنسبة لتقديم البيان الجمركى، أوصت اللجنة بأن المسئولية فى هذا الشأن تضامنية بين الموقع على البيان ومالك البضاعة، على أن يتم تعديل ذلك فى المسودة لتكون « ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة البيانات الواردة بالمستندات المقدمة له من صاحب الشأن « وذلك بدلا من « صحة ما يرد فيه».
وبالنسبة للمادة 62 من الباب السابع والخاصة بالتظلمات وتسوية المنازعات الجمركية، طالبت اللجنة بأن يتم نقل المادة إلى اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم فى تحديد صنف البضاعة أو منشأها أو قيمتها وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات، يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو وكيله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة فى التظلم خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال 7 أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه.