ناقشت لجنة القوى العاملة في البرلمان ، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، طلب إحاطة مقدم من النائب هاني مصطفى، بشأن “عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي”.
وطلبت لجنة القوى العاملة في البرلمان من ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موافاة اللجنة بكل ما صدر من قبل من قرارات تخص العاملين، ونص القرار الذي صدر في عام 2011 بتثبيت مجموعة من العاملين، وما يتم منحه للعاملين من حقوق ومزايا.
وأكد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في البرلمان أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة هي شركة قابضة مساهمة مصرية أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004، وتخضع لأحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 الصادر في شأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ولها لوائحها الخاصة الصادرة من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال إن المادة (32) من قانون العمل تنص على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص، كما تنص المادة (33) من ذات القانون على أن يحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاث أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد”.
وتابع: “وفي ضوء ذلك تقوم الشركة القابضة بشغل وظائفها عن طريق التعاقد وينطبق علي العامل المتعاقد جميع الشروط الواردة بقانون العمل، ولائحة نظام العاملين، ولم تتضمن لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة نصا بتثبيت العاملين المتعاقدين”.
وأفاد بأنه صدر قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحضر جلسته رقم(190) و (194) لسنة 2017، بالموافقة علي قيام الشركة القابضة وشركاتها التابعة بتطبيق جميع أحكام لائحة شئون العاملين على العاملين المتعاقدين.
وأشار إلي أنه يحدد أجر العامل المتعاقد وفقا لجدول الأجور المعمول به بالشركة القابضة وشركاتها التابعة والمرفق بلائحة نظام العاملين، كما يمنح كافة البدلات والحوافز والأجور الإضافية والمكافآت والإجازات بكافة أنواعها وكافة الحقوق الواردة بلائحة نظام العاملين.
وأكد أنه لم تقم الشركة القابضة وشركاتها التابعة بإنهاء تعاقد أي من العاملين بها إلا في حالة عدم اجتيازه فترة الاختبار أو ارتكاب مخالفة جسيمة تودي إلي إنهاء العقد طبقا للائحة الجزاءات النموذجية الواردة بقانون العم.
واستكمل: “أما من حيث ما أشار إليه النائب من أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في عام 2011، من تثبيت العمالة المؤقتة، فإن الظروف التي كانت تمر بها البلاد في حينه استدعت استصدار مثل هذه القرارات تلبية للمطالب الفئوية للعاملين وضمان لحسن سير العمل في حينه”.
وأوضح أنه يتم التعاقد على الوظائف في ضوء ما تسمح به ميزانية الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأن ما تقوم به الشركة القابضة وشركاتها التابعة من شغل وظائفها عن طريق التعاقد وفي ضوء
ما قرره مجلس الإدارة لا توجد به ثمة مخالفة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 الصادر في شأن شركات قطاع الأعمال العام وأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 و لائحة نظام العاملين بها .
من جانبه، قال محمد أحمد عبد الفتاح، مدير عام شئون العاملين بالشركة، إنه يتم اختيار العاملين في الشركة بنظام التعاقد، وشدد علي أنه لم يتم إنهاء عقد أي عامل إلا إذا ارتكب مخالفة، وأنه توجد عمالة بعقد عمل محدد المدة، وعمالة بعقد عمل غير محدد المدة.
وأضاف أن الشركة تضم 134 ألف عامل علي مستوى الجمهورية، وأن القرار الصادر في عام 2011 بتثبيت بعض العاملين، لم يترتب عليه أي أعباء مالية أو مزايا، ومن تم تعيينه بعد ذلك بنفس المزايا والحقوق.
وشدد، “لا يوجد عامل أقل من الحد الأدني للأجور، والعمال كلهم سواسية في كل الحقوق بداية من 2004، ويطبق عليهم جدول أجور واحد، وقواعد عمل وترقية واحد، وليس هناك ما يسمي بالمثبت والمؤقت”.