قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ فى شأنوتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.
وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان، وعضوية ممثلين عن جميع الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً للمادة الـ11 من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، ، وانتهت اللجنة من إعداد اللائحة التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت 14 مادة.
وتضمنت المادة الأولى من القانون 9 حالات من مخالفات البناء التي يحظر التصالح فيها مع المخالفين، والتي اعتبرتها لجنة الإسكان بـ مجلس النواب.
ورصدت “المال” الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في القانون كالتالي:
1 – الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2 – التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3 – المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4 – تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
5 – تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
7- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
8- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
9- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.