رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية قيمة تعويضات التأمين الإجباري علي السيارات في مشروع القانون الجديد- الذي إنتهت الرقابة من مسودته النهائية وسترسله لمجلس الوزراء- بنسبة 150%، ليصل الي 100 ألف جنيه مقارنة بـ 40 ألف جنيه نص عليها قانون التأمين الإجباري علي السيارات الحالي رقم 72 لسنة 2007.
ومن المعروف انه في حالة وفاة شخص أثناء إصطدامه لسيارة ، وكذلك الركاب، فيحصل ورثة المتوفي علي تعويض من شركة التأمين التي أصدرت وثيقة التأمين الإجباري علي السيارة المتسببة في الحادث، ويحصل المصاب علي مبلغ التأمين كاملاً- وهو 40 ألف جنيه حاليا- في حالة إصابته بعجز كلي مستديم، أما إذا أصيب بعجز جزئي ففي تلك الحالة سيصرف تعويض يتلائم مع نسبة العجز ، بناءا علي تقرير طبي حكومي معتمد.
كيفية تحديد أسعار التأمين الإجباري علي السيارات
أما عن اسعار وثيقة التأمين الإجباري علي السيارات، فسيصدر بها قرار من مجلس إدارة الرقابة المالية، وفقا لنص المادة 105 من مشروع قانون التأمين الجديد، وكذلك تحديد ما يرتبط باصدار الوثيقة من مصروفات إصدار وتحصيل، إستنادا الي الدراسات الفنية والإكتوارية التي تُعد في هذا الشأن.
هل يجوز زيادة أسعار التأمين الإجباري علي السيارات؟
ومنحت الرقابة المالية نفسها حق تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين في الحالات التي تزيد فيها المخاطر التأمينية، ولكن بعد أخذ رأي وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإلزام شركات التأمين بالإلتزام بالأسعار في الوثائق التي تصدرها.
ووفقًا للمادة 106 من مشروع قانون التأمين الجديد، تدفع شركة التأمين مبلغ التأمين-التعويضا- عن الحوادث الي المستحق أور ورثته وذلك دون الحاجة إلي اللجوء للقضاء في هذا الخصوص، ويكون مبلغ التأمين الذي تدفعه شركة التأمين 100 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز ، ويحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصي قدره 20 ألف جنيه.
الحد الأقصي لزيادة أسعار التأمين الإجباري علي السيارات
وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إستنادًا للدراسات الفنية والإكتوارية التي تُعد في هذا الشأن أن يتم زيادة مبالغ التأمين او التعويض وبما لايزيد عن 25% منها في كل حالة وذلك بعد أخذ رأي وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.