أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الشهرى للموظفين والعاملين بالدولة.
أكد وزير المالية أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠١٩ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.hgugh,mجزءا من الأجر الوظيفى.
وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٩
وأضاف الوزير أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٩، علاوة خاصة بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسى .
أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠١٩ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
العلاوة جزء من الأجر الأساسى
وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٩.
موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
والعاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
حافز شهرى
وأشار الوزير إلى أنه سيتم منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها ١٥٠ جنيهًا، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٩.
ويستفيد منه من يُعين منهم بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من «الأجور المكملة، الأجور المتغيرة».
العاملون بالخارج غير مستحقون
ذكر بيان لوزارة المالية أنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهرى، للعاملين المستحقين الذين يعملون بالخارج.
ماعدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل فى أجازات خاصة بدون مرتب.
ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
على أن تصرف للمستحقين منهم عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل.
وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسى المستحق لهم فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩
غير المخاطبين بالخدمة المدنية
أوضح البيان أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها.
وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما.
أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش
مشيرًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش.
جهة العمل تتحمل الفرق
فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥