يناقش البرلمان ممثلا في لجنة الثقافة والإعلام والآثار، اليوم الأحد، مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه خلال شهر أبريل الماضي.
وأفادت مذكرة صادرة عن وزارة السياحة والآثار، لمشروع القانون والذي حصلت “المال” علي نسخة منه، أنه في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لعام 2019 بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة بالإضافة إلي التوجيهات بشأن قيام الوزارة بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمي محكم لدعم الأنشطة.
وتابعت المذكرة أن ما كشف الواقع العملي عنه ومراجعة لقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالقانون رقم 8 لسنة 1968 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، بالإضافة إلي قرارات أرقام 1443 لسنة 1966 و 95 لسنة 1978 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وقرار رقم 82 لسنة 1994 إنشاء المجلس الأعلي للآثار.
وأكدت أنه تبين عدم الجدوى للإبقاء علي صندوق آثار النوبة، وعدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية لسنة 2005، وعدم وضوح وكفاية موارده وكيفية الصرف منه، لذا فقد رؤي إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة تحت اسم “صندوق السياحة والآثار”.
وتضمن المشروع 5 مواد للإصدار هي:
- المادة الأولي: دمج الصناديق الثلاثة ( صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف – صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة_صندوق السياحة )، في الصندوق المنشأ بموجب القانون تحت اسم “صندوق السياحة والآثار”.
- المادة الثانية: العمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار، وإلغاء كل نص يخالف أحكامه.
- المادة الثالثة: صدور قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق للقيام بأعماله من العاملين بالصناديق الثلاثة ومن الوزارة المختصة.
- المادة الرابعة: النص علي حلول الصندوق المنشأ محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة المنشأ أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.
- المادة الخامسة: من مواد الإصدار نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لانقضاء 3 أشهر من تاريخ نشره.
وجاء القانون المرافق في 11 مادة كالأتي:
- إنشاء الصندق ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
- تحديد أهداف الصندوق الممثلة في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.
- تعيين أمين عام للصندوق يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويتولى إدارته والإشراف عليه وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثارلمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
- تحديد موارد الصندوق كالحصول على 360 جنيه مما تقدمه شركات السياحة للغرفة عن كل معتمر، نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية، اعتبارا من العام المالي التالي للعمل بأحكام هذا القانون.
- تحديد نسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على شركات السياحة، والمنشآت الفندقية والسياحية، ونسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، بالإضافة إلي نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.
- نسبة 50% من رسوم زيارة المناطق والمواقع الأثرية، أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بالقانون، وإيرادات معارض الآثار المؤقته بالخارج، وتحديد نسبة 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها، والتي تمنحها سفارات أو قنصليات مصر في الخارج، أو سلطات الجوازات.
- تحديد نسبة 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري والرعاية التجارية والإعلانات، والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية، وحصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس.
- تحديد رسم يفرض سنويا لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة، يحصل من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يجاوز مليون جنيه، وفقا للمعايير والضوابط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الصندق، ويراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة ودرجة تقيمها سياحيا، ويتم تحصيله نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
- تنظيم مجلس إدارة الصندوق من نواحي تشكيله واختصاصاته وكيفية ممارسته لاختصاصاته.
- للصندوق الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه.
- الموازنة المستقلة للصندوق على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وإيداع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري.
- تعد أموال الصندوق من الأموال العامة، ويكون له الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى، للحصول على حقوقه.
- إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وكذلك إعفاء فؤائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من كافة الضرائب.