أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءا رقم 7 لسنة 2024، حول توحيد الإجراءات الجمركية المنظمة لأساليب الكشف والمعاينة للأغراض الجمركية.
ونصت التعليمات على ضرورة التزام المراكز اللوجستية بتحديد نسب الكشف والمعاينة للأغراض الجمركية وفقاً للمسار الذي تم تحديده آلياً من قبل إدارة المخاطر.
كما أنه في حالة كشف نسبة من الرسالة وفقاً للقواعد الموضحة بالمادة (256) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 أن يتم اختيار هذه النسبة من عدد طرود الرسالة من مشمول كل حاوية، ومن إجمالي عدد طرود الرسالة متى وردت بدون حاوية.
ونصت التعليمات على أن يتم الكشف والمعاينة للأغراض الجمركية دون إحداث تلف أو أي أضرار في الرسائل أو الطرود التي تجرى فحصها ومعاينتها.
كما يتم الالتزام بتحرير استمارة جرد تفصيلية للرسائل الجمركية التي يتقرر إجراء كشف الجميع لها وفقاً للحالات الواردة بالمادة (256) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021.
وأشارت التعليمات على ضرورة التزام موظفي المصلحة بمناطق الفحص والمعاينة برفع نتائج الكشف والمعاينة الخاصة بكل بيان جمركي في الحقول المخصصة لها على منصة نافذة عبر الأجهزة المستخدمة لذلك بشكل واضح وصريح ومطابق للتوصيف الوارد بالتعريفة الجمركية أولاً بأول وفور الانتهاء منها دون الانتظار إلى نهاية اليوم، ويحظر تأجيل رفعها إلى اليوم التالي، وذلك لتمكين جهات الفحص من استكمال إجراءاتها دون تأخير.
كما تتولى الإدارة المركزية للتفتيش العام متابعة تنفيذ هذه التعليمات بالمراكز اللوجيستية المختلفة والتأكد من الالتزام بها بالتنسيق في ذلك مع رؤساء الإدارة المركزية المختصة.
وتأتي تلك التعليمات بالاشارة إلى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى رقم 430 لسنة 2021، ومنشوري تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقمى (8) ، (63) لسنة 2022، علاوة على منشوري تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقمى (14) ، (18) لسنة 2023، ومنشور الإجراءات رقم (5) لسنة 2018.
كما تأتي في ضؤ توصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم (147) لسنة 2023، ومذكرة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب، وموافقة وكيل اول الوزارة – رئيس مصلحة الجمارك، وكذا توحيداً للإجراءات الجمركية المنظمة لأساليب الكشف والمعاينة للأغراض الجمركية.