أنشأ رقم 151 لسنة 2020 كيان قانونى تحت اسم “مركز حماية البيانات الشخصية” والذى حددت اختصاصاته المادة رقم 19 إذ عرفته كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص وتكون لها شخصية اعتبارية وتتخذ من القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة مقرا لها.
وتهدف تلك الهيئة إلي حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها من خلال وضع وتطوير سياسات وخطط استراتيجية وبرامج لحماية البيانات الشخصية ، فضلا عن توحيد سياسة وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل جمهورية مصر العربية ووضع إطار استرشادى لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية فى ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية.
إلي جانب دعم وتطوير الكفاءات البشرية العاملة فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية ، فضلا عن إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات والتدابير المتعلقة بحماية البيانات ، تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتطبيق القانون ، علاوة على إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والاتفاقات الدولية التى تنظم البيانات الشخصية ، والرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وبموجب المادة 20 من القانون ، فإن مجلس إدارة المركز يرأسه الوزير المختص وزير الاتصالات ويضم فى عضويته ممثلا عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع ، وآخر عن الداخلية ، وممثلا عن جهاز المخابرات العامة ، وممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية ، وممثلا عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ( إيتيدا ) يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة ، وممثلا عن جهاز تنظيم الاتصالات ، والرئيس التنفيذي للمركز ، فضلا عن ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص.
وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويحق لمجلس إدارة المركز أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام وله أيضا أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى فى بعض اختصاصاته.