تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماع تعقده غدا الإثنين، التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المحلية، والتي تصل إلي حد إغلاق المنشأة بحد أقصي 6 أشهر .
ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم “181”لسنة 2018، أنه لوحظ في الأونة الأخيرة انتشار ظاهرة إخفاءالسلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، والتي أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة “71”من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018، فإن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة “8”من هذا القانون .وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
كما نصت المادة الثانية من المشروع علي أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .