وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا في اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات مشروع قانون الفصل غير التأديبي.
والمشروع مقدم من النائب على بدر أمين سر اللجنة وأكثر من 60 عضوًا بمجلس النواب ، وتأتي هذه التعديلات لمواجهة أصحاب الفكر المتطرف داخل الجهاز الإداري للدولة مما يشكل خطرًا داهمًا على الصالح العام والمجتمع، ويستلزم استبعاد الموظفين المنتمين فكريًا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.
وأجرت لجنة مجلس النواب عددًا من التعديلات وجاءت على النحو التالي:
مادة “ا”
مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة ،تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة ،والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين ولوائح خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
مادة “2”
لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما فى شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية
- إذا قامت بشانه قرائن جدية بما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
- إذا فقد الثقة والاعتبار
- إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشتغلها وذلك عدا الأسباب الصحية.
ولايجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.
مادة “3”:
يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولايترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانة من المعاش أو المكافأة.
واستحدث اللجنة نصا جديدا تضمن: “مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل ويبلغ العامل بقرار الوقف”.
وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة “1”من هذا القانون طعنا على القرارات النهائية الصادرة بالفصل غير التأديبي طبقا لهذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
كما استحدث اللجنة مادة جديدة نصت على: “يضافة إلى المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بندا جديدا برقم 11 بيكون نصه: الفصل بغير الطريق التأديبي”.