وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، يهدف إلى تغليظ عقوبة الإدلاء عمدا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، لافتة إلى عدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.
كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية، حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
وتشدد التعديلات الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
كما شددت العقوبة لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت التعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.