أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، والذي تضمن إضافة 17 بندا إضافيا إلى نص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وتضمن التعديل المقترح من الحكومة على تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد، وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم جزئيًا أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
بالإضافة إلى تعطيل العمل جزئيًا أو كليًا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، لأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
إلى جانب إيقاف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلًا من مدة التعطيل.
كما تضمن التعديل عدم سريان حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام.
تأجيل سداد خدمات الكهرباء والغاز والمياه
و تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليًا أو تقسيطها ، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
إلى جانب تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، وتقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئيًا.
تشريعية البرلمان تشكك في دستورية أحد تعديلات قانون الطوارئ
في سياق متصل، رفضت اللجنة التشريعية في البرلمان برئاسة النائب نبيل الجمل، تعديل الفقرة الرابعة من المادة 7 من مشروع قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1985 بسبب وجود شبهة عدم دستورية فى المادة مع الدستور فى مادته 97 التى تنص على حظر تشكيل محاكم استثنائية فى حين أن تعديل الفقرة الرابعة تضمنت تشكيل محاكم استثنائية تجمع بين القضاء العسكرى العادى والقضاء العادى.
وتنص المادة السابعة في فقرتها الرابعة ومفادها “ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة أن يأمر بتشكيل دائرة أو أكثر في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية لنظر قضايا أمن الدولة الجزئية من قاضيين بدرجة رئيس محكمة ابتدائية وقاضي من القضاء العسكري، وبتشكيل دائرة أو أكثر من دوارئر اختصاص محاكم الاستئناف لنظر قضايا أمن الدولة العليا من ثلاثه قضاه بدرجة رئيس محكمة استنئاف وقاضيين من القضاء العسكري”.
وشهدت اللجنة مناقشات حادة حول تلك المادة، حيث تمسك ممثل وزارة العدل بتعديل المادة كما جاءت فى مشروع الحكومة قائلا نحن نحمى حق الإنسان فى حياته واستمراها ولو قدر وتعمل قوات الأمن على ذلك لكن فى حالة زيادة العبء فمن المنطقى أن يكون هناك قاض عسكرى فى ظرف استثنائى.