نجوى عبد العزيز
قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى ، المقامة من الإعلامية ريهام سعيد ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته وآخرين، بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وألزمت المدعية بالمصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرا بالرأي القانوني في الموضوع.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016 عرف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في نقابة الإعلاميين ويباشر نشاطا إعلاميا، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط.
وأوضحت أنه لا يلزم لصحة القرار الإداري صحة جميع الأسباب التي قام عليها، بل يكفي ثبوت أحد الأسباب مادام هذا السبب كافيا لحمل القرار.
وكانت المدعية في الدعوى المذكورة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ 28 /8 /2019 برقم (53) لسنة 2019، بمنع ظهورها على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأفادت أن مفاد إشارة مُصدر القرار الإداري في ديباجته إلى اطلاعه على بعض المذكرات والأوراق، أنه اتخذ منها أسباباً لقراره، وأنه لا يلزم لصحة القرار الإداري صحة جميع الأسباب التي قام عليها، بل يكفي ثبوت أحد الأسباب ما دام هذا السبب كافيا لحمل القرار.
وأكدت إعلائها من شأن الحريات الإعلامية المكفولة بنص الدستور، وعلى حقوق الإعلاميين في التعبير عن آرائهم المختلفة من خلال ما يقدمونه من برامج، إلا أن تلك الحريات والحقوق لابد أن تتقيد دوماً بالأطر والضوابط التي حددها القانون، ويأتي في الصدارة منها أن يكون الإعلامي مقيداً بنقابة الإعلاميين ومرخصاً له بمزاولة النشاط الإعلامي، وتلك ضمانة أوردها المشرع كي تمتنع ممارسة هذا النشاط الهام والفعال على غير المتخصصين والمؤهلين بما يحول دون تدني مستوى الأداء الإعلامي ويقي المشاهد ممن يدعون المعرفة ولا يسعون إلا نحو الشهرة.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016 عرف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط.