سقط أحد تجار المخدرات في قبضة الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، بعد غسيل أموال بقيمة 265 مليون جنيه حصيلة من الاتجار بالمواد المخدرة، في مشاريع عقارية، وذلك بالتزامن مع صدور فتوى من فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بتحريم غسيل الأموال.
واتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية ضد المتهم، وتم التحفظ على أمواله وممتلكاته وحصرها.
وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.
كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تمكن ضبط الشخص بعد ثبوت تربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من تجارة المخدرات.
واللجوء لغسل تلك الأموال بالدخول في شراء أراضى زراعية، وإقامة مشاريع تجارية وعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر الأموال.
وكذا محاولة صبغها بالصبغة الشرعية واظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 265 مليون جنيه.
فتوى تحريم غسيل الأموال
كان الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، أكد أن عملية غسيل الأموال حرام شرعًا.
وقال إنها جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة، كجرائم الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والآثار، والقمار، والسرقة، والخطف، والفساد، وغيرها.
وجاء في رده على سؤال ورد إليه يستفسر عن حكم غسيل الأموال وعقوبته فى الإسلام، وهل تداول الأموال فى أوجه معتبرة شرعًا يرفع عن صاحبها إثم اكتسابها من محرم؟
أضاف أن جريمة غسيل الأموال من أكبر الجرائم تأثيرًا على المجتمع اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا.
وتسبب ضررًا على الدخل القومي، وتدهورًا للاقتصاد الوطني، وتشويهًا للعمليات التجارية، وارتفاعًا لمُعدَّل السيولة المحليَّة بما لا يتوافق مع كميَّات الإنتاج، وإضعافًا لروح المنافسة بين التجار، إلى غير ذلك من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة.
وأكد أنه قد تقرر في قواعد الشرع أن ما بني على حرام فهو حرام، وما بني على باطل فهو باطل، وكل ما بطل سببه فهو باطل، فإذا كان المال محرمًا، حرم كل ما استخدم فيه من أعمال.
وأوضح أن ما يُطلق عليه غسيل الأموال بدأ بمحظور شرعي، وهو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظور شرعي، وهو تصرف من لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بنيت على محرم، لأن ما بني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي وهو الإضرار بالأوطان، لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني.
فضلًا عن أن ذلك قد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية، ما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، كما أنه تحايل وتدليس وكذب حرَّمه الشرع.