أكد المحاسب صلاح يوسف علي، رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب، أنه سيتم تطبيق البروتوكول الذي تم توقيعه مع غرفة ملاحة الإسكندرية، والذي تم توقيعه في يوليو الماضي لن يطبق بأثر رجعي.
جاء القرار تنفيذًا لما انتهى اليه رأي المستشار الضريبي لوزير المالية، والمعتمد من الدكتور وزير المالية في 12 نوفمبر الماضي.
يأتي قرار مصلحة الضرائب نظرًا لما ورد العديد من الاستفسارات حول تاريخ العمل ببرتوكول التعاون المبرم بين مصلحتي الضرائب والجمارك مع غرفة ملاحة الإسكندرية الخاص بآلية تطبيق ضريبية القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة.
يذكر أن غرفة ملاحة الإسكندرية وقعت في يوليو الماضي بروتوكول تعاون مع مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى.
وأشار محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن البروتوكول يأتي في ضوء تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون، وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
وكان قد أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية وحرصاً من مصلحتى الضرائب والجمارك المصرية على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على جميع المخاطبين بأحكامه ولاستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيماناً بالمسئولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الإسكندرية، وأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب.
وأوضح أنه وفقاً لهذا البروتوكول، فهناك دور لكل طرف في تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم (67) لسنة 2016 (البند أولاً) وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
ومن المقرر أن تقوم غرفة ملاحة الإسكندرية بإعداد بيان استرشادى ربع سنوى، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من جميع دول العالم أياً كانت الحالة التى ترد بها (أطنان – حاويات) لكل موانئ الجمهورية.
وأضاف “صقر” أنه يتم مراجعة واعتماد البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون الوارد من غرفة ملاحة الإسكندرية، وموافاة مصلحة الجمارك المصرية به، بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، والتى تقوم بدورها بتعميمه على كل المنافذ الجمركية للاستعانة به في تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب.
وفي هذا الصدد، أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم ” 27 ” لسنة 2020 بالبروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب وغرفة ملاحة الإسكندرية بشأن تنفيذ أحكام قانون ضريبة على القيمة المضافة صادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة والسلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرفق للقانون بالبند أولًا.
وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد معيط وزير المالية نهاية نوفمبر الماضي، إن قيمة خدمات النولون البحري في حالة السلع المستوردة بنظام «CIF» لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لتضمين ثمن هذه البضاعة قيمة هذه الخدمة عند الشحن.
وأضاف أن قيمة خدمات النولون البحري في حالة السلع المستوردة بنظام «FOB» تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لقيام مستورد السلعة بأداء هذه القيمة منفصلًا عن ثمن البضاعة.
وأوضح أنه لا يوجد ارتباط بين خضوع خدمة النولون لقيمة الضريبة على القيمة المضافة وكون السلعة المنقولة بحرًا معفاة من هذه الضريبة أو خاضعة لها، حيث لم يتضمن قانون الضريبة نصا بإعفاء الخدمات المتصلة بالسلعة المعفاة من الضريبة.