وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين على المادة 32 من مشروع قانون لجوء الأجانب، وأعلن الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس استكمال مناقشة باقي مواد القانون في جلسة غد الثلاثاء.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة على المادة 16 التي تنص علي يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما وافق على المادة 17 والتي تنص على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووافق البرلمان على المادة 18 من مشروع قانون لجوء الأجانب: والتي تنص علي أن يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما تنص المادة 19 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
فيما تنص المادة (20) على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.
ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.
وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة 21 على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.