رفضت الجلسة العامة في مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التعديل الذي تقدمت به الحكومة علي المادة 381 بمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لمنع تكرار اخذ رأي المفتي عند الاستئناف على حكم الاعدام أمام محكمة الجنايات.
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه لا داعى لأخذ رأي المفتي في الاستئناف، مضيفا أنه من الضروري أن يكون هناك ميعاد تنظيمي لتحديد أولوياته بموعد زمني لترتيب القضايا المعروضة عليه وفقا لأولوياتها.
وأضاف الوزير أنه لابد ألا تحجز المحكمة الدعوي للحكم وتنتظر رأي المفتي، بل يجب أن يتم تأجيل الدعوي لحين ورود رأي المفتي.
وتضمن مقترح الحكومة تعديل نص المادة 381 لتكون كالتالي :” تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب علي محكمة أول درجة قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
من ناحيته ، قال رئيس البرلمان :” نحن نتحدث عن عقوبة الاعدام وهي ليست بالامر الهين وأخذ راي المفتي مرتين ينظر له علي انه ضمانة والاخذ بهذا المقترح له سيكون مردود سلبي عند الاخذ بالنظام العقابي ” ، وتابع:” كان من المفترض ان تكون وزارة العدل أن تكون الأحرص في ذلك”.
وتابع :” استرعي انتباهي أن هذا المقترح يخالف حكم محكمة النقض المادة العامة للمواد الجنائية وهو حكم رائع في تفصيلاته و مبرراته وتفصيلاته ، والذي أكد أن استطلاع راي المفتي مرتين باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم ولا يغني عن ذلك لكون النقض الحكم يعيد فضلا علي انه يطمئن المتهم علي استطلاع راي المفتي علي الحكم والراي العام علي
واضاف أنه بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية لصياغة الإجراءات الجنائية تبين أن هذا المقترح أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه من ممثلي وزارة العدل وممثلي المجالس النيابية.
واعلن رئيس المجلس رفض مقترح الحكومة والإبقاء على النص كما جاء من اللجنة الفرعية المشكلة من المجلس لصياغة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.