النواب يحيل تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية للجان المختصة

إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والصناعة

النواب يحيل تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية للجان المختصة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:14 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في بداية الجلسة العامة -اليوم الإثنين- مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و (60 )نائباً (اكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والصناعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، حيث تمت الموافقة على تعديل المادة الأولى إصدار في فقرتها الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

كما وافق المجلس على المادة المؤجلة من مشروع القانون وهي المادة 17 والتي تنص على: لا يجوز البدء في إجراءات أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع في المشروعات التي تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.

وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء في إجراءات التعاقد عليه، بناءً على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.