وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على حالات الاستثناء من المعاينة الميدانية في القرى والتوابع، في التصالح بمخالفات البناء. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب اليوم، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون على: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى والتوابع، دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.
وفي هذه الحالة يلتزم مقدِّم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب،
وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.