حصلت “المال” على النص الكامل لتقرير اللجنة الفرعية المشكلة من أعضاء اللجنة التشريعية للبت في المقترحات المقدمة من قبل النواب والجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة، والمقرر مناقشتها في الجلسة العامة منتصف أبريل.
وكشف التقرير عن عقد اللجنة الفرعية اجتماعين، اطلعت خلالهما على المقترحات المقدمة من 21 نائبًا على المادة 102، والتي تنص على تخصيص ربع عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة.
واستعرض التقرير موافقة 6 نواب على النسبة المقررة للمرأة، كما طالب أحد النواب زيادتها إلى 30%، فيما رأى 5 نواب أن يكون التمثيل ملائمًا دون تحديد نسبة، في حين أكد نائبان أن نسبة الـ25 كبيرة جدًا.
كما تلقت اللجنة اعتراضات علي زيادة النسبة من سبعة نواب، إضافة إلي تقدم أحد النواب بأن تكون فى حدود 10%، واقترح الآخر أن تكون نفس النسبة فى البرلمان الحالى.
وأوضح التقرير، وجود اختلاف بشأن الفقرة الأولي من المادة “102”.
وانتهت اللجنة الي أن الغالبية العظمى من المقترحات رأت أن يكون للمرأة كوتة مهما كانت النسبة سواء بنسبة 25% المقترحة أو أكثر أو أقل.
كما بين تقرير اللجنة الفرعية تقدم 15 نائبا بمقترحات وآراء فى شأن هاتين المادتين، التي تنص: على تعديل المادة 140 بزيادة مدة رئيس الجمهورية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، فيما نصت المادة الانتقالية على: يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140.
وأشار التقرير إلى أن هناك اختلافا فى الرؤى فى شأنهما ما بين مؤيد ومعارض، ولكن اتجهت الغالبية العظمى على الموافقة وتأييد هاتين المادتين، سواء بالتعديل المقترح أو الموافقة او إضافة تعديلات بشأنهما.
كما نوه التقرير إلي تقدم 11 نائبا بمقترحات بشأن تعديل المادة 160 ،التي تنص علي إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
وأكد التقرير شبه توافق بشأن منصب نائب الرئيس، مع وجود عدة مقترحات بضرورة موافقة البرلمان على تعيينه وصلاحياته وإعفائه من منصبه.
مع ذكر عدة تساؤلات حول عدم أحقية رئيس الجمهورية المؤقت فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ولم يرفض المقترح إلا نائبا واحد فقط.
وتابع التقرير رصد مقترحات النواب والجهات بشأن المادة (185) والتي تنص علي :يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية ، ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل.
ولفت إلي تقدم عدد (17) نائبا بمقترحات وآراء، ما بين مؤيد ومعارض للمادة، واستقرت الاراء علي الموافقة علي المادة بعد إجراء بعض التعديلات عليها، مع التحفظ علي رئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى حال غياب رئيس الجمهورية، والموازنة المستقلة.
وشهدت المادة (189) التي تنص علي ان يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين 3 يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين ،مقترحات ما بين مؤيد ومعارض مع التحفظ علي آلية اختيار النائب العام.
أما المادة (190) التي تنص علي مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه.
طالبت المقترحات بضرورة الإبقاء على اختصاصات مجلس الدولة كما هى دون انتقاص.
ونوه التقرير إلي موافقة اغلب المقترحات على المادة (193) التي تنص علي أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم 5 نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة،مع إجراء بعض التعديلات الخاصة بعدد المرشحين.
وتقدم 16نائبا بمقترحات وتعديلات بشأن المادة (200)التي تنص علي :القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، وكان هناك شبه توافق على النص المقترح فيما عدا بعض التحفظات الواردة فى هذا الشأن.
وشهدت المادة 204 التي تنص علي :لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها.
تقدم تسعة نواب باقتراحات وآراء على تلك المادة، وكان هناك اختلافا فى وجهات النظر والآراء فمنهم من وافق ومنهم من رأى الإبقاء على النص فى الدستور القائم، ومنهم من رفض تلك المقترحات.
كما توافقت أغلب المقترحات بشأن المادة (234)التي تنص علي أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مطالب بتعديل بسيط فيها.
وكشف تقرير اللجنة الفرعية إلي أن هناك 21 نائباً تقدم بمقترحات بشأن المادتين 243، 244 من الدستور، والخاصتين بتمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائما، وكذلك تمثيل الشباب والمسيحين والاشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقمين في الخارج تمثيلاً ملائماً، موضحة أن هناك خلافاً في الرأي فبعضهم من رأي الموافقة، ومنهم من رأي ضرورة وضع حد أدني ومنهم من رفض المقترح.
وفيما يتعلق بالمواد المستحدثة بشأن مجلس الشيوخ، أشار التقرير البرلماني إلي أن هناك 20 نائباً تقدموا بآراء ومقترحات في هذا الشأن، واختلفت الاراء بشأنه، ولكن الغالبية ارتأت الإبقاء علي مجلس الشيوخ في التعديلات المقترحة، في حين ذهب البعض منهم إلي ضرورة تفعيل دوره إذا تم الموافقة علي انشائه، ومنهم من طالب بضرورة وضع كوته لبعض الفئات بمجلس الشيوخ أسوة بمجلس النواب، وذهب البعض منهم إلي ضرورة أن يقبل عدد أعضائه القسمة علي ثلاثة.
وأكد التقرير، تقدم العديد من الجهات والهيئات بتأييد التعديلات الدستورية المقترحة، ممثلة في النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أعضاء رابطة مهندسي المساحة (رئيس مجلس الإدارة المهندس رسمي صادق حنا)، اللجنة النقابية للعاملين بشركة فوسفات مصر، الجمعية الفكرية لحقوق الانسان، نقابة التطبيقين الفرعية بالقاهرة، الاتحاد العام للتعاونيات، بالإضافة إلي تقدم العديد من المواطنين بخطابات وبرقيات مفادها تأييد التعديلات المقترحة.
ورصد التقرير، موجز الاقتراحات والأراء المقدمة من بعض الجهات والهيئات وغيرهم، ومنها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والذي أعرب عن موافقتة علي التعديلات مقترحاً تخصيص نسبة لا تقل عن 25% في المجالس النيابية للعمال والفلاحين، فيما اقترح الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي إلغاء شرط الحصول علي المؤهل العالي للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
وأشار التقرير، إلي تقدم رئيس هيئة النيابة الإدارية بعدد من الاراء والمقترحات، منها ضرورة بيان تشكيل المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية بنص المادة المقترحة مع التأكيد علي المساواة في التمثيل في المجلس المذكور.
بالإضافة إلي ضرورة إعادة ضبط الصياغة المادة المقترحة فيما يتعلق بتحديد اختصاصات المجلس الأعلي بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا للجهات والهيئت القضائية، علاوة عن الإشارة إلي أن التعديل الوارد علي المادة (185) خلاً من أية إشارة علي استقلالية الموازنات المالية للجهات والهيئات القضائية.
وينص التعديل الدستوري المقترح علي المادة (158) علي الاتي : تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
و أيد المجلس القومي للمرأة التعديلات الدستورية والتأكيد علي حصة المرأة، أما المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، تقدم بدراسة علي المقترحات تتخلص في شرعية تعديل الدستور، وأن التعديلات المقترحة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بمنصب نائب رئيس الجمهورية أو المواد الخاصة بصلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى، تأخذ من الصلاحيات المكفولة في الدستور الحالي لرئيس الجمهورية ولا تضيف إليها وفي المقابل توسع من صلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى بشكل كبير وهو ما ينفي تماماً أي إدعاءات بأن هذه التعديلات تستهدف إبقاء الرئيس في الحكم للابد أو تحويل مصر إلي دولة ديكتاتورية، بالإضافة إلي أن أن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية مقيد بضرورة أن تتولي المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية لعملية الترشح وبالتالي لا يوجد مساس باستقلال السلطة القضائية.
كما اكد المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة أن الاقتراح المتعلق بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية فهو مشروط بأن يتم اختيارة عبر انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وهذه التعديلات لا تضمن للرئيس أي استمرار في إدارة البلاد لو لم يعلن غاالبية الشعب عبر انتخابات ديمقراطية اختيارة، وأن تعيين نائب لرئيس الجمهورية كان أحد مطالب ثورة يناير.