يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة المقرر عقدها الاحد القادم ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
و يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب – إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.
وللحافز الإضافي المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال.
بالاضافة الي تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء
المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
الملامح الأساسية ل”تعديلات قانون الاستثمار”
جاء مشروع القانون المرافق في مادتين بخلاف مادة النشر و تضمنت المادة الأولى من المشروع تعديلاً بالاستبدال على قانون الاستثمار المشار إليه في موضعين، الأول: نص المادة (12/ فقرة أولى – بند 2) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعني عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029 .
والثاني: نص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المادة (11 مكررا) المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته
و جاءت المادة الثانية من المشروع بإضافة مادة جديدة برقم (11مكررا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليه، تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (12) من القانون، حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
على أن لا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة، وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.
كما اشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وتمت مراعاة في هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة، ولا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفي الأغلب معقدة فنيا.
وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
رابعاً ـ أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومبرراتها
ارتأت اللجنة المشتركة إدخال بعض التعديلات علي مشروع تعديلات قانون الاستثمار كالتالي:
أولا: مادة (12) تم تعديل الفقرة (2) من المادة، حيث ارتأت اللجنة المشتركة استبدال عبارة ” لمدد أخري لا يجاوز مجموعها تسع سنوات” بعبارة ” لمرة واحدة”، وذلك لضبط الصياغة. ثانيا: مادة (14) في المواد (10 ، 11 13)، وذلك لضبط الصياغة.
ثالثا : مادة (11مكرراً):
ارتأت اللجنة إضافة عبارة “التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية” في الفقرة الأولى من المادة وذلك لتحديد المجال الذي سيتمتع بالحافز الاستثماري وتماشياً مع فلسفة مشروع القانون حيث أن الحافز المقترح يقتصر علي المشروعات الصناعية دون غيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى، كما تم إعادة صياغة عبارة “حافزاً استثمارياً لا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل” في ذات الفقرة لتصبح “حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة (60%) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي” وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري بتحديد أدنى للحافز بنسبة (35%) وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من (55%) إلى (60%)، للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي، حيث أن عدم وضع حد أدني والاكتفاء بوضع حد أقصي يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز ويجعله غير ذي جدوي للمستثمر، وفيما يتعلق بتحديد أن تكون نسبة الحافز من ضريبة الدخل المتحقق من مباشرة النشاط طبقاً للمسددة الإقرار الضريبي، هو أمر مشجع للمستثمر ويزيل من تخوفاته .
و رأت اللجنة إعادة ترتيب فقرات المادة وذلك باستبدال الفقرة الثالثة من المادة بالفقرة مع الثانية من ذات المادة، وذلك لأغراض الصياغة والدقة، كما تم استبدال عبارة “مزاولة النشاط” بدلاً من كلمة “التشغيل” لأغراض الصياغة واتساقا مع ما جاء في صدر المستخدمة أصلاً في القانون.
كما ارتأت اللجنة إضافة عبارة ” وآليات صرفه” في عجز المادة وذلك لمزيد من التوضيح المادة، المصطلحات ومع والتيسير على المستثمر
وسجلت اللجنة المشتركة عدد من الملاحظات العامة على المشروع المقدم، أولها أن الحافز النقدي المقتـرح مـن الحكومـة لا يجـد لـه مثيلاً في أي مـن التشريعات المقارنة، وأن التشريعات المقارنة تلجأ عـادة إلى إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض فـي سـعر الضريبة وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية. كما أن الحوافز الضريبية الواردة بالمادة (11) من القانون الحالي شديدة التعقيـد وثبت عدم فاعليتها حتى تاريخه.
ثانيا:
أن الحوافز الضريبية المقررة بنص القانون الحالي، لم يتم تفعيلها ولم تستفد منه أي شركة جديدة منشأة طبقاً لقانون الاستثمار منذ ست سنوات تقريباً! على الرغم من تقدم أكثر من مائة شركة للحصول على هذه الحوافز وهو ما يعني أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسي لتحفيز الاستثمار في مصر وهو ما يقتضي حلولاً جذرياً لم تقدمها الحكومة حتى الآن.
ثالثا:
أن الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار في مصر.
وبعد دراسة اللجنة المشتركة لمشروع القانون المرافق، ومـا تـم مـن اجتماعات ومناقشات مع ممثلي الحكومة بوزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وممثلي الهيئة العامة للاستثمار، وفي ظل النصوص الدستورية المشار إليها سلفاً، وضرورة دعم مصـادر التمويل الحكومي لتحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ارتأت اللجنة المشتركة أخذاً في الاعتبار الملاحظات المشار إليه عاليه، الموافقة على مشروع القانون على الرغم من قناعتها بعدم كفايته وحده- لمعالجة مشاكل الاستثمار في مصر وعليه فقد استقر رأى اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن كخطوة مبدئية لتحفيز الاستثمار يجب أن تعقبها خطوات وحلول أكثر فاعلية