استعرض مجلس الشيوخ ، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
واستعرض نائب التنسيقية أكمل نجاتي، تقرير اللجنة الذي أشار إلـى صـدور القانون – محـل تقيـيـم الأثـر رقـم (40) لسنة ١٩٦٢والمعمول به بدءا من ۱۹۷۲/۹/۲۸، وهذا يعنى أن القانون محـل التقييم معمـول بـه منـذ خمسين عاما، ولم تطرأ عليـه أي تعـديلات سـوى بموجـب القـوانين أرقـام:(۱۰۹) لسـنة ١٩٧٤، (84) لسـنة ١٩٨٠، (١٢٤) لسـنة ١٩٨٢، (۱۱) لسـنة ١٩٩٢” أي أن آخـر تعـديل انقضـى عليه 30 عاما، وهـو أمـر ينبئ عـن وجـود اختلالات هيكلية ومالية بالقانون فـي ضـوء مـا شـهدته الثلاثون عاما المنقضية مـن تطـورات متلاحقـة علـى شـئون مهنـة المحاسبة كانـت تستلزم معهـا إعادة النظر فى القانون بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة على شئون المهنة.
وأضاف “نجاتي”، أن التقرير تناول أبرز الإشكالات التى دفعت لتقييم الأثر التشريعى لقانون إنشاء نقابة التجاريين، والتى تمثلت فى 3 إشكالات أولها الهيكلية فذكر أن النقابـة لـم تشـهد إجـراء انتخابات لمجلـس النقابـة منـذ عـام ١٩٩٢ ويرجـع ذلـك الأمـر إلـى سـببين رئيسيين وهما أولهمـا هـو صـدور القانون رقم (١٠٠) لسنة ١٩٩٣ بشـأن ضمانات ديمقراطيـة التنظيمـات النقابية المهنية، والذي استلزم فـي المـادة (٢) منـه لصـحة انتخـاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامـة أو الفرعيـة تصـويت نصـف عـدد أعضـاء الجمعيـة المقيدة أسماؤهم فـي جـداول النقابـة أو ثلثهـا علـى الأقل وهـو مـا تعـذر بلوغـه فـي ضـوء ارتفـاع عـدد أعضاء النقابـة،
وأوضح أن الواقع العملـي سيشـهد ازدواجيـة فـى تمثيـل مزاولـي المهنـة الحـرة للمحاسبة والمراجعـة نظـرا لـعـدم تعـديل المـادتين (۲۳، ۳۲) مـن القـانون ذاتـه واللتـيـن اشـترطتا أن يكـون مـن بـين ممثلـي شـعبة (المحاسبة و المراجعـة) – وهـي شـعبة مختلفـة عـن الشـعبة المنشـأة بـالقرار الجمهـوري المـار ذكـره – ممـن هـم يـزالـون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.
ولفت نجاتي، إلى أن النقابـة تعانى مـن ضـعـف فـي مواردها المالية، والذي أدى إلى وقـف صـرف المعاشـات منـذ عـام ۲۰۱۷ رغـم ضـآلة قيمـة المعـاش إذ يبلـغ خمسين جنيهـا حيـث تبلـغ حصيلة مـوارد النقابـة السنوية مـن (45) مليونا إلى (50) مليونا مـن بينهـا (35) مليونـا رسـوم الاشتراكات) والتـى يبلـغ عـدد أعضـائها مليـونا وثمانمائـة ألـف عضـو تقريبـا – فـى حـين أن النقابـة تحتـاج لمـا يجـاوز أربعـين مليـون جنيـه سـنويا لتغطيـة قيمـة المعاشـات فقـط، وذلك بخـلاف المهام التدريبيـة والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل بشكل كامل .
وأرجع العجز المالى للنقابة إلى ضعف الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة بموجب القانون والتـي تحتـاج إعـادة نظـر فـي ظـل ضـعف قيمتهـا نظـرا لمعامـل التضخم السـنوي، فنجـد – على سبيل المثـال – أن رسـوم الاشتراك السـنوي تتراوح مـا بـين (١٢) إلى (٢٤) جنيها منذ عام ١٩٩٢، كما أشار التقرير إلى الإشكالات الدستورية والتى تتمثل فى صدور أحكام من المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون.
وقال إن اللجنة لـم تـر مـفـرا مـن إجـراء تعديلات تشريعية على القانون محـل التقييم سـواء لإزالة التشابكات التـي تحـيط بتشكيل مجلس إدارة النقابة وعدالـة تشكيله أو تلك المرتبطـة بمـوارده الماليـة والـتـي مـا زال جانبا منها حتى الآن يحصـل بـ “المـلـيـم”، والذي تم إبطـال التعامل بـه نهائيا بموجب قـرار وزير الماليـة رقـم (۱۷۸) لسنة ١٩٨٤ والـذي نـص فـي المـادة (3) منـه علـى أن: “يبطـل التـداول والتعامل الرسمي فـي هـذه العمـلات بصفة نهائيـة بانقضـاء سـنتين تنتهـي في 30/ 6/ 1986.”.
وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير مجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين: