يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، الأسبوع المقبل، مشروع الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والذي يهدف مشروع القانون إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحوٍ يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كل القطاعات من جانب آخر، حيث يتضمن تنظيم قواعد تتمشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
كما تهدف تعديلات قانون سوق المال إلى إتاحة للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي ستردُ إليها من المتعاملين معها مستقبلًا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات، مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
ووفقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية، والذي حصلت “المال” على نسخة منه، فإن اللجنة أدخلت عدة تعديلات جوهرية وخاصة على المادة الثانية من مشروع القانون، تتضمن تحديد نطاق زمنى يُلزم مجلس إدارة الرقابة المالية بإصدار الشروط والإجراءات الملزِمة للشركات المقيد لها أوراق وأدوات مالية ببورصات الأوراق المالية، خلال 6 شهور من تاريخ العمل بالقانون، على أن تكون مهلة توفيق الأوضاع للشركات المقيد لها أوراق وأدوات مالية ببورصات الأوراق المالية خلال الـ6 شهور التالية لنشر قرار الهيئة.
وأشار تقرير اللجنة إلى قيام اللجنة بنقل مضمون مواد 10 مكرر، و10 مكرر (1)، و10 مكرر (2) من المشروع إلى نص المادة 100 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 81 لافتا إلى نقل تعريف التدفقات المستقبلية، الوارد بمشروع القانون الجديد إلى مواد التعريف بقانون سوق المال المطبق حاليًّا.
وأوضح التقرير أن اللجنة بصدد إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة، وفقًا لقرار هيئة مكتب المجلس.
يشار إلى أن المادة 10 مكرر التى تم نقلها لقانون الشركات تنص على أن يقع باطلًا عقد المعاوضة الذى يبرمه مجلس إدارة الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية أو أحد مديريها مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين فى مجلس إدارتها أو فى إدارتها، أو يكون لمساهمى تلك الشركة أغلبية رأس المال فيها، وذلك إذا جاوزت نسبة الغبن فيه خُمس القيمة وقت التعاقد دون الإخلال بحق الشركة أو ذوى الشأن فى مطالبة المخالف بالتعويض.
ومع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (76) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 يجـوز إبطـال عقد المعاوضة الـذى يثبـت عـدم مراعاتـه لمصالح الشركة أو الإضرار بهـا، يجـوز لمساهمى الشركة فى هذه الحالة مقاضاة القائمين على الإدارة، بمن فيهم عضو مجلس الإدارة أو المدير الذى كان طرفًا فى العقد إذا أبرم هذا العقد بشكل غير عادل بما يلحق ضررًا بالمساهمين أو بالشركة، وطلب رد المكاسب المباشرة أو غير المباشرة التى حققها المستفيدون.
وتنص المادة 10 مكرر (1) على أنه يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه أو الغير بعد إدخاله خصمًا بتقديم أي محـرر تحـت يـده يـكـون منتجًا فى الدعوى المُقامة تطبيقًا لحكم المادة (10 مكرر).
كما تنص المادة 10 مكرر (2) على أنه يجوز للشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية، إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التى تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع تعديلات قانون سوق المال: