تقدم النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “حماة وطن” في ، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لتغليظ عقوبة انتهاك الحياة الخاصة.
وتقوم فلسفة مشروع “تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة انتهاك الحياة الخاصة” والذي حصلت “المال ” على النسخة الكاملة منه على أن نصوص الدستور أقرت مبادئ واضحة بشأن صون حرمة الحياة الخاصة حيث نصت المادة 57 علي أن «للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك».
وفي إطار ما أفرزه الواقع العملي من عدم وضوح النص القائم في تحديد الأفعال الإجرامية التي تنتهك حرمة الحياة الخاصة للأشخاص، وما ترتب عليه من عدم تحقيقه للردع العام وانتشار العديد من الجرائم الناتجة عن نشر صور ومقاطع فيديو للغير دون رضائه وموافقته وما ترتب عليه من وقوع ضرر نفسي وأدبي للغير.
لذا جاء مشروع القانون لضبط صياغة النص العقابي القائم وتحديد الفعل الإجرامي بشكل واضح وصريح لا يحتمل الغموض والتأويل، كما شدد مشروع القانون وغلظ العقوبات الواردة بما يكفل تحقيق الردع العام ولعدم ملاءمة العقوبات الواردة في النص القائم مع حجم الضرر الناتج عن الفعل.
الحبس والغرامة عقوبة انتهاك الحياة الخاصة
وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، فقد استبدلت المادة الأولى نص المادة (309مكرر) ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل أو بث عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه مواد صوتية أو مرئية أو محادثات جرت في أي مكان عام أو خاص.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه مواد مرئية للغير في أي مكان عام أو خاص.
وعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لاتقل عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
مع الحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، وكذلك محو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
كما استبدلت نص المادة 309 مكرر أ) بنص جديد عاقب بالحبس وبغرامة مالية لاتقل عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
وعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على مائتي ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
وعاقب بالسجن المشدد إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالمجني عليه إلى إنهاء حياته، أو إذا ارتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة موظف عام اعتماداً على سلطة وظيفته.
وفيما يلي النسخة الكاملة من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937: