انتهت شركة المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات- رسميًّا من توفيق أوضاعها مع القرار رقم 23 لسنة 2019 الخاص بتطبيق ضوابط تنظيم التأمين التكافلى.
كشف السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى للشركة، أنها حصلت على موافقات الهيئتين العامة للرقابة المالية والعامة للاستثمار وغيرهما من الجهات المختصة على تعديل نظامها الأساسى للتوافق مع تلك الضوابط.
وأوضح أن الضوابط ضمت عدة مواد مهمة، منها التى تحدد للشركات القيام بعمليات إدارة أعمال التأمين التكافلى وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس الوكالة أو المضاربة، على أن تحدد الأحكام الخاصة بذلك فى القسم الخاص بالتأمين التكافلى الوراد فى وثيقة التأمين وعقد التأسيس بالنظام الأساسى لشركة التأمين التكافلى.
وأضاف أن القرار حدد نظام عمل شركات التكافل التى تعمل وفق نظام المضاربة، والتى تدير فيه الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضاربات لصالح المشتركين فى التكافل، وتتقاضى مقابل خدماتها نسبة مئوية شائعة من الفائض التأمينى، ويتم تحديد النسبة والنص عليها صراحة فى وثيقة التأمين التكافلى والنظام الأساسى للشركة.
وكشف أن هيئة الرقابة المالية وافقت أيضًا على تعديل وثائق الشركة، خاصة المادة السابعة التى تنص على أن على الشركة تضمين وثيقة التأمين قسمًا يتضمن أحكامًا خاصة بالتأمين التكافلى تتضمن الأسس والمبادىء الرئيسية له، والتى تعتمدها الشركة فى علاقة المشتركين بها، على أن يراعى فى ذلك أن يتم إفراد قسم خاص بهذه الأحكام فى وثيقة التأمين. وعلى أن تكون مطبوعة بشكل واضح وظاهر، وأن تتناول الأسس والقواعد التى تحكم العلاقة التكافلية بين المشترك وشركة التأمين التكافلى، بما فى ذلك الطبيعة القانونية لتلك العلاقة، وكذلك أن تحتوى على إيضاح بأن ما يدفعه المؤمن له يكون على سبيل الاشتراك.