حصلت «المال» على نسخة من دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظى الموقع على السفينة «ايفرجيفن» رافعة العلم البنمى وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بالاسماعيلية بتاريخ 13 ابريل الماضى، والتى ادت لتوقف حركة الملاحة بالقناة 6 أيام خلال مارس الماضى.
وذكرت «الدعوى» أنه فى 18 أبريل الماضى وبناءً على طلب رئيس هيئة قناة السويس أعلنت محكمة الاسماعيلية ملاك ومستأجرى ومشغلى ومجهزى السفينة «ايفرجيفن» وكافة أصحاب المصالح فيها، بالحجز التحفظى على السفينة، وما عليها من بضائع ، على أن يتم اعلانهم بموقع السفينة المتراكية بالبحيرات المرة بالاسماعيلية.
ونصت الدعوى على أن الوقائع تبدأ من تاريخ 21 مارس الماضى عندما تقدم الوكيل الملاحى للسفينة بطلب عبور لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب، وفى 23 من نفس الشهر وأثناء عبور السفينة للقناة جنحت السفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بالكيلو 151 ترقيم قناة، مما ترتب عليه غلق المجرى الملاحى للقناة وتعليق الملاحة بها كاملا حتى يوم 29 مارس.
وفى 23 مارس تقدم الوكيل الملاحى للسفينة بطلب تشغيل للمساعدة فى تعويم السفينة وقطرها، وفى 25 مارس تحرر عن الواقعة المحضر رقم 981 لسنة 2021 إدارى الحناين التابع لمديرية أمن السويس عن الأضرار التى لحقت بالمجرى الملاحى للقناة وذلك ضد السفينة وربانها.
وقامت الهيئة بكافة إدارتها المعنية بالتدخل لإنقاذ وتعويم السفينة، وذلك باستخدام كافة المعدات والآلات والكراكات والقاطرات التابعة للهيئة، وتم توجيه خطابات احتجاج وتحفظ بتواريخ مختلفة للملاك والتوكيل الملاحى للسفينة وذلك بتحملهم المسئولية الكاملة عن كافة الأضرار المباشرة والغير مباشرة التى حدثت للمجرى الملاحى للقناة نتيجة لجنوح السفينة.
وذكرت وقائع الدعوى أن عملية التعويم وتحرير السفينة استغرقت 6 أيام من العمل المتواصل للمحافظة على السفينة والبضائع المحملة عليها والتى تحمل 17685 حاوية بضائع و540 حاوية فارغة تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار.
وفى 29 مارس تم تحرير السفينة بالكامل ودون أن تسقط حاوية واحدة بالمجرى الملاحى للقناة والتى وصفتها الدعوى بأنها كانت فريدة من نوعها حيث أنه لم يسبق أن تم إنقاذ سفينة بهذه الكيفية دون تخفيف حمولتها ودون فقد جزء من البضاعة وذلك بشهادة المنظمة البحرية الدولية والمجتمع الدولى.
وذكرت أنه خلال أعمال التعويم تعرضت قاطرات وكراكات الهيئة لأخطار جسيمة وكذلك العاملين بالهيئة تتمثل فى تلف جسيم بمعدات الهيئة وتعرض بعض العاملين من طاقم الإنقاذ البشرى لإصابات بدنية بالغة ووفاة آخر.
كما بلغت إجمالى تكاليف القيمة التقديرية لعملية تعويم السفينة مبلغ قدره 916.5 مليون دولار، وهى قيمة الأضرار المباشرة والغير مباشرة التى لحقت بالهيئة الطالبة نتيجة شحط السفينة، والتى تمثلت فى تكلفة استخدام القاطرات والكراكات والروافع واللنشات المستخدمة فى عملية التعويم، بالاضافة الى ما تكبدته الهيئة من حرمان من دخل قناة السويس طوال فترة توقف حركة الملاحة، ومغادرة السفن وعدم عبورها لقناة السويس.
وذكرت هيئة قناة السويس خلال الدعوى أن التكاليف توزعت بين 272.3 مليون دولار تكاليف التكريك والتعويم، و300 مليون دولار قيمة مكافأة الإنقاذ، و344 مليون دولار خسائر المجرى الملاحى لقناة السويس والتى تضمنت الخسائر المادية والمعنوية.
كما نصت الدعوى على أن عملية الإنقاذ ترتب عليها إنقاذ الشحنة المحملة على السفينة والتى تبلغ 18 ألف حاوية وتصل قيمتها 2 مليار دولار، وانقاذ السفينة وتحريرها من الشحط بدون المساس بجسم السفينة أو محركاتها أو معداتها أو طاقمها والتى كانت معرضة للهلاك وكانت تحمل كمية كبيرة من شحنات المواد الخطرة والقابلة للإشتعال.
كما ترتب على عملية الانقاذ إثراء ملاك السفينة وذلك للتوفير عليهم فى إحضار سفينة أخرى وروافع من دول أجنبية من أجل تخفيف الحمولة وتفريغها فى سفينة أخرى من أجل تعويمها وهى تقدر بمبلغ يزيد عن 160 مليون دولار، علاوة على منع كارثة بيئية من الحدوث مما كان سيترتب عليه مسئوليات ضخمة تصل قيمتها الى مليار دولار فى حالة سقوط الشحنة أو تلف تنكات الوقود.
وفى 12 ابريل الماضى وبناءا على طلب هيئة قناة السويس أصدر رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية بصفته قاضى الأمور الوقتيه أمره رقم 26 لسنة 2021 أوامر المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية بتوقيع الحجز التحفظى على السفينة وما عليها من بضائع وذلك ضمانا للوفاء بدين ذلك الأمر ويحرر محضر بالاجرءات برفق الأوراق ويرفع الحجز اذا قدم المطلوب ضد ملاك ومشغلى السفينة وما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة فى ذمته.
واستندت الدعوى إلى الأساس القانونى فى المطالبة بالتعويض المطلوب، حيث تنص المادة 59 من قانون التجارة البحرية الصادر رقم 8 لسنة 1990 على أنه يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من ينوب مقامه، ويجوز الأمر بتوقيع الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر.
كما تنص المادة 60 من ذات القانون على انه لا يوقع الحجز التحفظى إلا وفاء لدين بحرى، ويعتبر الدين بحريا اذا نشأ عن أحد الأسباب منها الأضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة، وكذا الانقاذ وقطر السفينة.
فيما تنص المادة 61/1 من ذات القانون على أن لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة فى المادة السابقة أن يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو على أى سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين.
وأكدت الدعوة على أن المادة 305 من القانون تنص على أن كل عمل من أعمال الإنقاذ يعطى الحق فى مكافأة عادلة بشرط أن يؤدى إلى نتيجة نافعة، ولا يجوز أن تزيد المكافأة على قيمة الأشياء التى أُنقذت، وإذا لم يؤد الإنقاذ الى نتيجة نافعة التزمت السفينة التى قدمت لها هذه الأعمال بالمصاريف التى أُنفقت فى هذا الشأن.
كما تنص المادة 319 من قانون المرافعات المصرى على أنه لا يوقع الحجز التحفظى الا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء واذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو دين معين المقدار، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ باذن فى بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا.
فيما تنص المادة 313 من قانون التجارة البحرية على أن تراعى المحكمة فى تحديد المكافأة الأساسين التاليين بحسب الترتيب.
( أ ) مقدار المنفعة التى نتجت عن الانقاذ وجهود الأشخاص الذين اشتركو فيه وكفائتهم والخطر الذى تعرض له المنقذون والسفينة التى قامت بالانقاذ والوقت الذى استغرقته هذه العملية والمصروفات والأضرار التى نتجت عنها وقيمة الأدوات التى استعملت فيها على ان يراعى عند الاقتضاء و( ب ) قيمة الاشياء التى تم انقاذها وأجرة النقل.
على أن تراعى المحكمة الاشياء الأساسية ذاتها عند توزيع المكافأة بين القائمين بالانقاذ اذا تعددوا.
وتنص المادة 336 من القانون على أن تسهم المجموعة المدينة السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة بالسفينة بعدة كيفيات منها أن تسهم السفينة بقيمتها فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة البحرية مضافا اليها قيمة التضحيات التى تكون قد تحملتها، وتسهم الأجرة الاجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الاشخاص التى لم يشترط استحقاقها فى جميع الأحوال بمقدار الثلثين، كما تسهم البضائع التى أنقذت قيمتها التجارية الحقيقية فى ميناء التفريغ وتسهم البضائع التى ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية فى الميناء المذكور.
كما تنص المادة 337 من القانون على أن تعد الديون الناشئة عن الخسائر المشتركة ديونا ممتازة ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التى انقذت أو الثمن المتحصل من بيعها، أما بالنسبة الى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التى انقذت وأجرتها وتوابعها وتكون لمصروفات تسوية الخسارات المشتركة الأولية على ما عداها من الديون.
اما المادة 3 من معاهدة بروكسل لسنة 1953 لتوحيد بعض قواعد الحجز التحفظى فتنص على أن يجوز لكل مدعى الحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو على أى سفينة أخرى يملكها المدين الذى كان وقت نشوء الدين مالكا للسفينة التى تعلق بها الدين.
وذكرت الدعوى على أنه من المستقر عليه قضاءا بأن النص فى المادة الثانية من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظى على السفن البحرية الموقعة فى مايو 1952 والتى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 135 لسنة 1955 على أنه لا يجوز حجر سفينة تحمل على إحدى الدول المتعاقدة فى دائرة اختصاص دولة متعاقدة أخرى إلا بناءا على دين بحرى ، وفى الفقرة الاولى من المادة 3 نصت على أنه مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة فانه اذا أجرت السفينة الى مستأجر تولى ادارتها الملاحية وكان وحده مسئولا عن دين بحرى متعلق بها جاز للمدعى توقيع الحجر على هذه السفينة أو على أى سفينة أخرى مملوكة للمستأجر نفسه وذلك مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، ولكن لا يجوز توقيع الحجز على أية سفينة أخرى للمالك بمقتضى ذلك الدين البحرى.
وبناءً على كافة المواد المذكورة وباستقراء كافة احكام نصوص القانون وبدور أمر الحجز التحفظى رقم 26 لسنة 2021 لصالح هيئة قناة السويس والذى كان نصه توقيع الحجز التحفظى على السفينة «ايفر فيجن» وما عليها من بضائع بالبحيرات المرة، وذلك ضمانا للوفاء بدين بحرى بمبلغ 916.5 مليون دولار فقط.
وذهبت الدعوى الى أن الدين هو عبارة عن قيمة ايجار القاطرات والكركات وتكاليف الانقاذ اللازمة لتعويم السفينة واستخراجها من الشحط ومكافأة الانقاذ المستحقة للهيئة نتيجة عملية الانقاذ الناجحة للسفينة والبضائع، وما لحق بالهيئة من أضرار مادية وتعطيل المجرى الملاحى، وتغيير لبعض السفن لمسار ابحارها مغادرة بذلك قناة السويس بسبب توقف حركة الملاحة والأضرار المعنوية التى مست سمعة هيئة قناة السويس، مما تضطر معه الهيئة لمواجهة ذلك الى منح تخفيضات لبعض السفن لتلافى تلك الآثار السلبية والذى سوف يؤثر حتما على الدخل القومى للدولة المصرية، وهو الأمر الذى دعا الهيئة الطالبة لاقامة الدعوى بطلب الحكم بصحة الحجز وثبوت الدين وصدور الأمر بالبيع مع تحديد شروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسى للسفينة والبضاعة محل الحجز.
وذكرت الدعوى انه تحدد جلسة 22 مايو الجارى موعدا لسماع أصحاب وملاك السفينة الحكم بمقر المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية وذلك نفاذا لأمر الحجز التحفظى رقم 26 لسنة 2021 وإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 916.5 مليون دولار ، بالاضافة الى الفائدة التجارية بواقع %5 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ، وفى حالة عدم السداد سيتم إصدار الأمر ببيع السفينة وما عليها من بضائع مع تحديد شروط البيع واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسى للسفينة وما عليها وذلك تطبيقا لنص المادة 66 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.
يذكر أن هيئة قناة السويس قررت تخفيض مبلغ التعويض ليصل الى 600 مليون دولار، وذلك بعد تخفيض أكثر من ثلث ما كانت تطالب به.
وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أنها عرضت أيضًا شروط الدفع لمالكى سفينة «إيفر جيفن»، لكنهم لم يستجيبوا بعد.
وأضاف «ربيع»، أنهم تحدثوا مع الرئيس السيسى عن الدروس المستفادة من واقعة السفينة الجانحة فى قناة السويس «إيفرجيفين»، قائلا: «كنا شغالين فى خطة استراتيجية لتطوير القناة وسيتم تعديلها لكى تتواكب مع ما حدث، والرئيس أمر بعمل دراسة عن ذلك، وسوف نعرضها عليه خلال أيام قليلة لكى يصدق عليها، ثم يتم تنفيذها».