أعلن قطاع النقل البحري، عن نصوص اتفاقية العمل البحري والتي تشمل ضوابط وأحكام اتفاقيات استخدام البحارة “عقد العمل البحري” بما يضمن حقوق البحارة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل انضمام مصر لاتفاقية العمل البحري 2006 وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023 بخصوص الموافقة على الفاقية العمل البحري 2006 وانضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية، وموافقة مجلس النواب بجلسته العامة يوم الأحد 28 مايو 2023 على قرار رئيس الجمهورية بالانضمام للاتفاقية.
وأشار قطاع النقل البحري، عبر منشور للسوق الملاحية “اطلعت عليه المال” أن اتفاقية العمل البحري MLC2006 تنص في الباب الثاني المعيار على ضوابط واحكام اتفاقات استخدام البحارة “عقد العمل البحري”، وتؤكد دعم حقوق البحارة بضمان الحد الأدنى من العمل اللائق بموجب تحرير عقد عمل ملزم للبحارة ومالكي السفن متضمن البنود الأساسية الإلزامية المنصوص عليها بتلك الاتفاقية (اسم البحار ولقبه وتاريخ ومكان الميلاد، اسم مالك السفينة، وعنوانه مكان وتاريخ إبرام عقد العمل طبيعة عمل البحار، الأجور، ساعات العمل والراحة استحقاق المغادرة والعودة إلى الوطن. إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تعويض البحارة في حالات غرق السفينة أو فقدها، تنمية المهارات للبحار، توفير الحماية الصحية والطبية، وتوفير أماكن الإقامة والإعاشة والمواد الغذائية والمطاعم) .
إضافة إلى أن تطبيق المعايير المطلوبة بالبند الثاني من الاتفاقية يحافظ على حقوق العمالة البحرية على سفن الأسطول الوطني والسفن التجارية الأجنبية، كما يحافظ في نفس الوقت على مصالح ملاك السفن ومشغليها.
وأرسل قطاع النقل البحري للتوكيلات الملاحية ضوابط وأحكام اتقاقات استخدام البحارة “عقد العمل الحري” وذلك طبقاً لما ورد باتفاقية العمل البحري 2006.
وتنص الاتفاقية على اتفاقيات استخدام البحارة “عقد العمل البحري” أن الغرض من الاتفاقية هو ضمان حصول البحارة على اتفاق عادل، على أن تحدد شروط وأحكام استخدام البحارة أو يشار إليها في اتفاق واضح بصاغ كتابة بطريقة قانونية ويكون واجب النفاذ، وتكون هذه الشروط والأحكام متفقة مع المعايير الواردة في المدونة.
كما يوافق البحار على اتفاق استخدام البحارة في ظل ظروف تضمن للبحار فرصة لدراسة الاتفاق وطلب المشورة بشأن الشروط والأحكام الواردة في الاتفاق بحيث يقبلها بحرية قبل التوقيع، كما يستنج من اتفاقات استخدام البحارة أنها تشمل أي اتفاقات مفاوضة جماعية سارية، إلى المدي الذي يتفق مع القوانين والممارسات في الدولة العضو.
كما نصت الاتفاقية على أن تعتمد كل دولة عضو بها قوانين أو لوائح تقضي بالتزام السفن التي ترفع علمها بالاشتراطات التالية:
أن يكون في حوزة البحارة العاملين على متن السفن التي ترفع علمها اتفاق استخدام بحارة موقع من جانب البحار ومالك السفينة أو ممثل عن السفينة (أو حينما يكون البحارة غير مستخدمين “بينة تثبت وجود علاقة تعاقدية أو ترتيبات مماثلة” يوفر لهم ظروف عمل ومعيشة لائقة على متن السفينة وفقاً لما تشتره هذه الاتفاقية).
كما يمنح البحار الذي يوقع على عقد العمل البحري فرصة لدراسة الاتفاق وطلب المشورة قبل التوقيع عليه، وتوفر له كذلك أي تسهيلات أخرى قد تكون ضرورية لضمان انضمامه بحرية إلى الاتفاق وفهم حقوقه ومسئولياته بصورة كافية.
كما يكون في حوزة كل من مالك السفينة والبحار المعنى نسخة من اتفاق العقد البحري، على أن تتخذ تدابير تضمن للبحارة، بما في ذلك ربان السفينة، و حصولهم بسهولة على متن السفينة على معلومات واضحة فيما يتعلق بشروط استخدامهم، وبحيث تكون هذه المعلومات، بما في ذلك المسئولوون في الموانئ التي تزورها السفينة، كما يسلم كل بحار وثيقة تتضمن سجل استخدامه على متن السفينة.
كما يشكل اتفاق النقل البحري كلا أو جزءاً من اتفاق استخدام البحارة توفر نسخة من الاتفاق المذكور على متن السفينة، وحيثما تكون لغة اتفاق استخدام البحارة ” العقد البحري ” أو اي اتفاق مفاوضة جماعية سار خلاف اللغة الانجليزية باستثناء السفن العاملة في الرحلات الداخلية فقط.
كما يحدد القانوني الوطني شكل البيانات التي تسجل فيها والطريقة التي تحرر بها هذه البيانات، وتعتمد كل دولة عضو في الاتفاقية لوائح تحدد المسائل التي يتعين إدراجها في جميع بنود العقود التي تنظمها قوانينها الوطنية، وتتضمن في جميع الحالات عدد من البيانات تضم اسم البحار ولقبه وأي اسماء أخرى، وتاريخ الميلاد أو الدين ومكان الميلادة (ب) اسم مالك السفينة وعنوانه، ومكان وتاريخ إبرام العقد والصفة التي سيستخدم بها البحارة، ومقدار أجر البحار أو حيثما ينطبق ذلك الصيغة المستخدمة لحسابها.
إضافة إلى إنهاء الاتفاق وشروطه خاصة إذا كان الاتفاق قد ابرم لفترة غير محددة والشروط التي تجيز لاي من الطرفين انهاءة وفترة الاخطار اللازمة التي يتعين الا تقل بالنسبة لمالك السفينة عنها بالنسبة للبحار، وما ان كان الاتفاق قد أبرم لفترة محددة، والتاريخ المحدد لانقضائه، وما اذا كان الاتفاق قد ابرم لرحلة واحدة، وبيان ميناء الوصول وطول المدة التي يتعين أن تنقضي بالوصول قبل أن يصرف البحار من الخدمة، والإعانات الصحية وإعانات حماية الضمان الاجتماعي التي يتعين أن يوفرها مالك السفينة للبحارة، وحق البحار في الإعادة إلى الوطن، وكذا الاشارة إلى اتفاق المفاوضة الجماعية، في حال انطباقه، وأي بيانات أخرى قد تقتضيها القوانين الوطنية.
كما تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح تحدد فترات دنيا للإخطار بالإنهاء المبكر لاتفاق العقد البحري بكل من البحارة وملاك السفن وتحدد طول هذه الفترات الدنيا بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية على الا تقل عن سبعة أيام.
كما يجوز منح فترة إخطار أقصر من الحد الأدني في الحالات المعترف بها بموجب القوانين واللوائح الوطنية أو اتفاقات المفاوضة الجماعية السارية التي تبرر انهاء اتفاق الاستخدام خلال فترة اخطار اقصر أو دون إخطار وعند تحديد هذه الحالات تحرص كل دولة عضو على مراعاة حاجة البحار إلى أن ينهي دون غرامة اتفاق العقد خلال فترة إخطار اقصر أو دون اخطار لأسباب انسانية او لاسباب طارئة أخرى.
وفي مايو الماضي وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزارتي النقل والقوى العاملة طالبا بانضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية العمل البحري 2006، حيث إن الاتفاقية لها آثار إيجابية تتمثل في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة من بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محليا ودولياً.
وقال النائب علاء عابد إن عدم انضمام جمهورية مصر العربية لهذه الاتفاقية لن يعفى الاستداول المصرى من الالتزام ببنود الاتفاقية خاصة أثناء تواجده في الموانئ الأجنبية وأن يعفى السفن من التفتيش عليها طبقاً لبنود الاتفاقية بل أنه أكثر عرضه لاحتمالية احتجاز السان مما قد يعرض الجهات المعنية للخسائر.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن منظمة العمل الدولية قامت بوضع اتفاقية العمل البحرى 2006 MLFC كنص جامع ومحدث للصكوك الدولية والاتفاقيات التي صدرت وتخص عمل البحارة على مستوى العالم لكي تحدثها وتحل محلها.
ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ دولياً عام 2013، وبلغ عدد الدول المنضمة لها 97 دولة يمثلون 91 من الأسطول البحرى التجارى العالمي، وتنطبق هذه الاتفاقية على جميع السفن سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، التي تعمل عادة في الأنشطة التجارية خلاف السفن العاملة في الصيد أو في عمليات مماثلة، والسفن المبنية بناء تقليدياً مثل السفن العربية أو الصينية القديمة، ولا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة.
كما أشار عابد أن الاتفاقية تنص على حق البحارة في العمل بظروف لائقة تشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، وذلك في عدة محاور هي الحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف الاستخدام، وساعات العمل والراحة ودفع الأجور والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والعودة إلى الوطن عند انتهاء العقد، والرعاية الطبية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، وحماية الصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة.
وأوضح عابد، فإنه ترتب على الاتفاقية عدداً من الالتزامات القانونية الخاصة بتدعيم حقوق وواجبات العاملين على ظهر السفن وترسيخ واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفينة وتحسين ظروفهم، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشان سلامة السفن والأمن البحري، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.