■ النسخة الأخيرة ستعرض للمناقشة بمجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المقبل
■ عام مهلة للشركات والأفراد لتوفيق أوضاعهم.. وجواز مدها لثلاث سنوات
■ خضوع «القوابض» التى يمثل النشاط %50 من إيراداتها لمظلة القانون
مروة عبد النبى – الشاذلى جمعة
تناقش الهيئة العامة للرقابة المالية المسودة النهائية لقانون تنظيم التأمين الموحد خلال اجتماعها المقبل لدراسة بنود القانون، ومن المقرر أن تستغرق المناقشة جلسة منفردة أو أكثر، يتم بعدها إرسال القانون مباشرة للجهات المختصة للسير فى إجراءات اعتماد القانون من الحكومة والبرلمان ومجلس الدولة.
وتضمنت مسودة القانون العديد من التعديلات الجديدة، ومنها المادة الثالثة التى أحالت منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل بها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة، ومنح مهلة تمام للشركات والأفراد المخاطبين به، لتوفيق أوضاعهم وفق الأحكام، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد تلك الفترة حتى ثلاث سنوات كحد أقصى، وسمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل تأمين الائتمان والتأمينات الزراعية.
واشترط القانون وجود كيانات اعتبارية ضمن هيكل ملكية الشركات بنسبة لا تقل عن %50 من رأس المال، وألا تقل نسبة مساهمات المؤسسات المالية عن %25 من رأس المال.
وأخضع القانون الشركات القابضة التى تسيطر أو تستحوذ على نسبة %10 من حجم نشاط التأمين بالسوق أو التى يمثل نشاط التأمين وما يرتبط به من خدمات نسبة لا تزيد على %50 من إيراداتها داخل السوق المصرية لأحكام القانون.
ورفع القانون الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه سابقا إلى 150 مليونا، وبالنسبة لشركات تأمين الممتلكات التى ترغب فى إضافة فروع تأمين جديدة لنشاطها مثل البترول والطيران والطاقة يجب أن تضيف 50 مليون جنيه لرأس المال عن كل فرع تأمينى من تلك الفروع الثلاثة، ووضع القانون مليار جنيه حدا أدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين.
وتضمن القانون إضافة فصل جديد لإدارة وحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين خاصة نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر ومعايير الملاءة المالية ونظم المعلومات وشبكات الاتصالات ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومنع القانون شركات التأمين حق المساهمة بشكل مباشر أو من خلال أحد الأطراف المرتبطة بها فى رأسمال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نشاطها فى مصر.
وسمح القانون بتأسيس شركات متخصصة فى التأمين الطبى برأسمال لا يقل عن 60 مليون جنيه، وكذلك السماح بتأسيس شركات إدارة رعاية صحية برأسمال لا يقل عن 15 مليونا.
ووضع القانون فصلا مستقلا للتأمين التكافلى وألزم شركات التكافل التى تعمل وفقا لنظام المضاربة بألا يقل نسبة المشتركين من الفائض التأمينى عن %50.
وخص القانون نشاط التأمين متناهى الصغر فى فصل مستقل مع السماح بتأسيس شركات متخصصة فى ذلك النشاط بحد أدنى لرأس المال قدره 30 مليون جنيه، ورفع الحد الأدنى لرأسمال شركة الوساطة إلى خمسة ملايين جنيه.
وأفرد القانون للتأمينات الإجبارية فصلا مستقلا تضمن 21 نوعا من التأمين وأبرزها المسئوليات المهنية بجميع أنواعها (كالمهندسين/المحاسبين/الأطباء/الصيادلة/المحاسبين) كشرط لترخيص نشاطهم، والتأمين الإجبارى ضد مخاطر ممارسة المهنة الحرفية مثل سائقى المقطورات والعربات والقطارات والتاكسى والسفن واللنشات البحرية والطائرات كشروط لمزاولة النشاط، فضلا عن تغطية مسئولية شركات السياحة والتأمين على دور العبادة ومستخدميها.
وتضمنت التأمينات الإجبارية كذلك التأمين على أصول الدولة والمرافق العامة وعلى رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهى وكل الأماكن الترفيهية ومراكز التسوق والتأمين على التجار أعضاء الغرف التجارية وضد مخاطر حالات الطلاق.
وكانت «المال» قد نشرت عبر بوابتها الإلكترونية نسخة كاملة من المسودة.