قالت وزارة المالية إن هناك 3 حالات يتم استثناؤها من ضريبة التصرفات العقارية وفقا للقانون، وهي كالتالي:
منها البيوع الجبرية إدارية أو قضائية أو نزع الملكية للمنفعة العامة
1- تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام فى رأس مال شركة مساهمـة، بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
2- البيوع الجبرية سواءً كانت إدارية أو قضائية، ونزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة.
3- التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات المنفعة العامة، أو التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة إلى الأصول «الأب، والأم» أو الفروع «الأبناء والأحفاد».