أجرت وزارة المالية بعض التعديلات على قانون الجمارك واللائحة التنفيذية الخاصة بها، رغم تقدم الحكومة أكثر من مرة لمجلس الشعب لمناقشة قانون الجمارك الجديد، والذى تتم مناقشته منذ أكثر من 7 سنوات حتى الآن.
وأصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارًا ينص على استبدال المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالنص الآتى «يجوز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية، إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أى موانئ أخرى وفقًا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيًّا، وتكون القيمة المقر عنها بجمرك الإرسال قيمة للأغراض الجمركية وتقدر وفقًا لأحكام اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات، ويلتزم جمرك الإفراج بهذه القيمة دون الإخلال بحق المستورد أو من ينيبه فى التظلم منها وفقًا لنص المادة 34 من هذه اللائحة».
وكانت المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تنص على أنه «يجوز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أى موانئ أخرى وفقًا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيًّا، وتعد القيمة المقر عنها لأغراض الترانزيت فقط، ويتم التقييم النهائى بجمرك الإفراج».
من جانبه اعترض المهندس أحمد مصطفى، نقيب المستخلصين ونائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، على تعديل تلك المادة، والتى قامت بتعديل الأحكام الخاصة بنظام الترانزيت بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وأشار إلى أن نظام الترانزيت يعتمد على سرعة الإجراء وتأمين البضائع فى الطريق حتى الوصول للمنفذ النهائى، لذا كان يتم التقييم لأغراض الترانزيت، على أن يتم التقييم الفعلى فى جمرك الوصول النهائى، وبعد هذا التعديل يجب تقييم فعلى عند أول وصول.
وأضاف مصطفى أن هذه مشكلة ستواجهها الخطوط الملاحية ومرحلى البضائع فى موانئ الترانزيت؛ لأنهم ناقلون ولا يملكون فواتير فعلية أو صورها، لذلك سيكون التقييم إما جزافيًّا ويصبح ملزمًا لجمرك الوصول النهائى أو كشف الجميع للبضاعة، وهو ما اعتبره معرقلًا لإجراء الترانزيت فى المنافذ الجمركية المختلفة.
فى السياق نفسه قال أحمد زلط، عضو مجلس «مدير تنفيذى بشركة آر آند إيه لوجستيك»، إن القرار الذى أصدرته وزارة المالية غير مفهوم، وكذا لا توجد فائدة من تنفيذه، سواء على مصلحة الجمارك أو المتعاملين معها.
وأضاف أن البضاعة الترانزيت يتم الإفراج عنها بضمانات مختلفة، وينتهى الهدف من هذا الضمان بوصول البضاعة إلى المنطقة الحرة، لافتًا إلى أن هناك عدة طرق للإفراج عنها أهمها التصدير دون رسوم جمركية، وذلك بعد إعادة تشغيل المنتج، وثانيًا الإفراج عنها لجهات معفاة من الضرائب كشركات البترول وما شابه ذلك بعد إعادة تشغيل المنتج، أو الإفراج عنها للسوق المحلية بعد إعادة تشغيل المنتج، بمعنى أن المنتج الوارد من خارج يكون غالبًا مستلزم إنتاج يدخل فى صناعة منتج نهائى.
ولفت زلط إلى أن هذا يعنى أنه لا قيمة ولا أهمية للوقوف على سعر الصنف الوارد من الخارج عند الترانزيت، حيث إنه من شأنه تأخير العملية وزيادة مدة العمل عليها وعبء زائد على موظف الجمرك دون طائل ولا فائدة.
فيما قررت وزارة المالية تعديل المادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتى صدرت بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 لتكون على النحو التالى «أن تكون المستندات المقدمة للجمارك أصلية عدا الإفراج المسبق، ويجوز قبول صور هذه المستندات والسير فى الإجراءات الجمركية المقررة، على ألا يتم الإفراج عن البضاعة إلا بعد تقديم أصول تلك المستندات.
وكانت تلك المادة قبل تعديلها باللائحة التنفيذية بقانون الجمارك تنص على أنه «يراعى عند تقديم البيانات الجمركية للإفراج عن بضائع من الدوائر الجمركية أن تكون المستندات المقدمة للجمارك أصلية عدا الإفراج المسبق».