أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.
ووفقًا لبيان صدر عن الوزارة اليوم، تضمن القرار إلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين، وهو الفرد الذي يمارس، بشكل منفرد، نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو عقارياً أو استثماراً في أسواق مالية أو سندات أو أذون خزانة، بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً عبر موقع مصلحة الضرائب بالإنترنت https://www.incometax.gov.eg.
ويطبق هذا القرار اعتباراً من أول يناير المقبل، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية «اختيارياً» للشخص الطبيعي.
وذكر البيان، أن هذا يتم فى اطار التوجه العام للحكومة، واستكمالاً لخطة التطوير الشاملة لمصلحة الضرائب المصرية، ومحورها الرئيسي المرتبط بالتحول الرقمي والمكينة.
وأشار البيان إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن: «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع «شركاء التنمية».