أصدرت وزارة المالية عبر رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، كتابا دوريا رقم (57) لسنة 2024، بشأن حظر قيام الجهات الإدارية بضمان العاملين فيها عن شراء السلع المعمرة أو أي مشتريات أخرى.
ونص الكتاب، على أنه نظرا ا لما تلاحظ من قيام بعض الجهات الإدارية بضمان العاملين لديها في شراء السلع المعمرة وأي مشتريات أخرى يقوم بها العاملين من خلال البنوك والشركات مما ترتب عليه صدور احكام لصالح بعض البنوك والشركات ضد تلك الجهات الإدارية الضامنة لهؤلاء العاملين نتيجة عدم قيامهم أو التزامهم بسداد ثمن تلك السلع والمشتريات، مما ترتب على ذلك تحميل الخزانة العامة بقيمة هذه الأحكام الصادرة والرسوم المترتبة عليها رغم عدم مسئولية خزانة الدولة عن ذلك وأنه لا ينبغي أن تتحمل أجهزة الدولة بمستحقات عن العاملين فيها بصفتهم الشخصية.
وأشار رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، إلى أنه بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات وما تضمنه البند رقم (6) من المادة الرابعة عشر من ذات القرار والتي تنص على ” عدم التعاقد على شراء سلع، أو مهمات، أو سيارات أو غيرها للعاملين بها مقابل تقسيط أثمانها منهم، ويترك هذا التعاقد لمسئولية العاملين أنفسهم حتى ولو تم ذلك بضمان مرتباتهم لدى الجهة ( بإقرار من ادارة الموارد البشرية فقط) ولكن دون أي التزام على الجهة ذاتها قبل الشركات والجهات البائعة، والكتب الدورية أرقام 60 و 93 الصادرة في هذا الشأن.
لذا فإنه يحظر على جميع الجهات الحكومية (جهاز إداري – إدارة محلية – هيئات خدمية) وكذلك الهيئات الاقتصادية ضمان العاملين لديها في شراء السلع وأي مشتريات أخرى، وعدم ادراج استقطاعات على منظومة الـ payroll تخص تعهدات لأي نوع من تاريخ صدور الكتاب الدوري، كما يجب على تلك الجهات الإدارية القيام بخصم ما سددته الخزانة العامة من أحكام قضائية بخصوص هذا الأمر من مرتبات أو أي مستحقات لهؤلاء العاملين وكذلك المسئولين بتلك الجهات والذين ضمنوا هؤلاء العاملين أو رتبوا التزاما على الجهة الإدارية دون مقتضى.
ووجهت وزارة المالية كافة السادة المسئولين الماليين بمختلف قطاعات وأجهزة الدولة وممثلي وزارة المالية بها الالتزام بتنفيذ ما جاء في الكتاب بكل دقة.