أصدر الدكتور أحمد هريدي محمد رئيس الادارة المركزية لبحوث وشئون حسابات الحكومة، بوزارة المالية، تعليمات بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ والقرارات الصادرة عن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفقا فيها.
وأشار عبر كتاب دوري رقم 116 لسنة 2023 اطلعت عليه ” المال” أنه لزم التنبيه على كافة الجهات الادارية بالدولة مراعاة أن الأحكام القضائية حجة على ما قضت به، وأنه يتعين وضع الأحكام واجبة النفاذ منها موضع التنفيذ، ويجب الالتزام بتنفيذها وفقا لمنطوقها مكملا بأسبابها وحيثياتها والمدة الصادر عنها الحكم.
وأضاف، بضرورة أن يتم صرف المبالغ المالية المحكوم بها للعاملين بالجهات الإدارية وفقا للوائحها المعتمدة سواء (المالية أو الموارد البشرية) والمنظمة لشئونها، وفي الحالات التي لم تتداركها تلك اللوائح أو تنظم آلية صرفها، حينئذ، يتم الصرف وفقا للشريعة العامة الحاكمة أي وفقا للقانون رقم (81) لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.
ونصت التعليمات على ضرورة قيام المختصين بالجهة الإدارية بإعداد الدفوع القانونية اللازمة، وتقديمها للجنة التوفيق في فض المنازعات أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لدى نظر طلبات التوفيق أو الدعاوى المقامة ضد الجهة أو منها، وذلك في التوقيتات المناسبة، وتحديد المسئولية حال صدور توصيات أو أحكام ترتب عليها أعباء مالية، مع وجوب تحميل من تثبت مسئوليته منهم بالآثار المالية المترتبة (حال تحققها) من ذمتهم المالية الخاصة، وذلك حال ثبوت تعمدهم الإضرار بالجهة أو التربح أو قصد تحقيق منافع خاصة لهم أو لغيرهم أو إهمالهم الجسيم، لتسببهم في تحميل الخزانة العامة لـلدولة أعباء مالية دون مقتضى، وبالمخالفة لأحكام القانون.
وذهب المنشور إلى ضرورة الالتزام بمبدأ نسبية الأحكام القضائية أي لا يستفيد من الحكم القضائي إلا من كان طرفا فيه وصادر لصالحه الحكم فقط.
وشدد على ضرورة التزام المختصين بالجهات الإدارية بالدولة بما تقدم بالتعليمات التي شملها المنشور، ووضعه موضع التنفيذ درءا للمساءلة القانونية، كما أنه على المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديري المديريات المالية بالمحافظات، ومديري ووكلاء الحسابات متابعة تنفيذ ما تقدم بكل دقة.
وتأتي تلك التعليمات في ضوء ما تلاحظ من قيام العديد من الجهات الإدارية بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ والقرارات الصادرة عن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها والمنشأة بالقانون رقم (7) لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017 والمذيلة بالصيغة التنفيذية، دون مراعاة لما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن مجلس الوزراء ومنشورات وزارة المالية بذات الشأن .
ومن تلك التعليمات ما شمله الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 2021، والكتاب الدوري رقم (139) لسنة 2022، ومنشور عام وزارة المالية رقم (1) لسنة 2023، والكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء رقم (3- 24447) المؤرخ أول سبتمبر 2019، والمواد ذات الصلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2020 برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات) – من إجراءات وضوابط وآليات منظمة لتنفيذ تلك الأحكام القضائية والقرارات.
كما تأتي تلك التعليمات حرصا من وزارة المالية على تنفيذ تلك الأحكام القضائية والقرارات سالفة الذكر، وفقا لصحيح القانون.