أصدرت مصلحة الجمارك المنشور رقم 41 لسنة 2020 الذى ينص على نفاذ أحكام قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 فى حالة تعارضه مع نصوص قانون الجمارك الجديد 207 لسنة 2020؛ فى محاولة لتهدئة السوق التجارية والملاحية التى أبدت تخوفات كبيرة بعد صدور القانون.
وتقرر تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 التى لا تتعارض مع أحكام قانون الجمارك الجديد، لحين إصدار اللائحة التنفيذية للتشريع الجديد.
وأرجأت مصلحة الجمارك تطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 39 من قانون الجمارك الجديد بشأن التخليص المسبق، لحين صدور اللائحة التنفيذية أيضًا، على أن يتم التطبيق بشأن الفقرة الثالثة من نفس المادة المتعلقة بالتخليص المسبق أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006.
وتنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 39 من القانون الجديد على أنه يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى مصلحة الجمارك قبل شحنها إلى البلاد لتتولى التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئي، كما يلتزم بإخطار الشاحن برقم القيد لإرفاقه بمستندات شحن البضاعة.
وتنص الفقرة الثانية على أن يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلائُهم الملاحيون أو من يمثلونهم، بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد، وفى حالة عدم إدراجه بمستندات الشحن يتم إعادة هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية، وذلك على نفقة الناقل أو من يمثله.
كما تقرر إرجاء تطبيق الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 46 من قانون الجمارك الجديد لحين صدور اللائحة التنفيذية، واكتمال المنظومة الإجرائية والإلكترونية اللازمة للتطبيق.
وتنص تلك الفقرات على أن الناقل يلتزم أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلى خارج البلاد، أو إعدامها على نفقته الخاصة، وذلك فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه، أو عدم التقدم لإتمام الإجراءات الجمركية.
كما تقرر إرجاء تطبيق المادة 47 من القانون الجديد فيما يخص تقديم قوائم الشحن بالنسبة لـ»السفن الفيدر – الطائرات – وسائل النقل البري) لتكون قبل مغادرة وسيلة النقل القادمة منها، أو خلال 24 ساعة من تاريخ وصول وسيلة النقل.
وكانت تلك المادة تنص على تقديم الناقلين أو قادة الطائرات أو وسائل أخرى، المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضاعة المشحونة لمصلحة الجمارك قبل وصول الناقلة بيومين.
وأوضح المنشور أنه يجوز تقسيط مبلغ قيمة التأمين المنصوص عليه بالمادة 53 من القانون على 5 سنوات أقساطاً سنوية متساوية، بناء على طلب المخلص الجمركي، على أن يتم استكمال التأمين النقدى فوراً بقيمة ما يتم خصمه وفاء لمستحقات المصلحة الناجمة عن الغرامات والتعويضات.
وينص القانون الجديد على إيداع مكتب التخليص الجمركى تأميناً نقدياً بالمصلحة مقدراه 50 ألف جنيه، وللأشخاص الاعتبارية المرخص لهم يكون التأمين 100 ألف جنيه، وذلك كشرط لمزاولة مهنة التخليص الجمركي.
كما تطبق الغرامة المقررة على مخالفات قوائم الشحن التى تم إعدادها وشحن مشمولها وقت نفاذ قانون الجمارك الجديد.