قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة مستمرة في تلقى ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون «الإجراءات الضريبية الموحد» حتى الأربعاء المقبل، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، ومصلحة الضرائب على الإنترنت.
إرسال مشروع القانون لعدة جهات منها الغرف التجارية والسياحية
ولفت الوزير إلى حرصه على مراعاة ملاحظات ومقترحات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون «الإجراءات الضريبية الموحد»؛ بما يُلبى متطلبات مجتمع الأعمال؛ باعتبارهم شركاء التنمية، على النحو الذى يُسهم فى فتح آفاق رحبة للاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأوضح أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته، وإبداء أى ملاحظات ومقترحات بشأنه.
وذكر بيان لوزارة المالية اليوم، أن هناك أكثر من 5 مواد فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تُحدد حقوق الممولين لدى مصلحة الضرائب، التى تتضمن مزايا جديدة.
وأضاف البيان أن المواد هي: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعى أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون.
إضافة إلى طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.
وأوضح البيان أنه يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال 45 يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه 2%.