قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية الغاء التعديل الأخير لبعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021، والذي كان ينص على تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بالعملة الاجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل اداء الخدمة بتلك العملة.
ونص قرار وزير المالية رقم 538 لسنة 2023 الذي اطلعت عليه ” المال” الغاء الفقرة الثانية من المادة 52 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحدة.
وكان قد أصدرت وزارة المالية رقم 518 لسنة 2023، الذي اطلعت عليه ” المال ” أن تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد مادة جديدة برقم 52 مكررا على أن يكون نصها ” في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الاجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
كما يجوز أداء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي”.
وصدر القرار بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، ولائحته التنفيذية وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
كما صدر بناءا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021، وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المعقودة بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، وكذا بناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وفي نهاية نوفمبر الماضي أوضح رئيس مصلحة الضرائب في مصر فايز الضباعني، أنه كان الهدف من قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو الخدمة بنفس العملة.
وأشار فايز الضباعني إلى أنه كان الهدف من القرار هو جلب عملة أجنبية إلى البلد عبر دفع الضريبة على نفس العملة التي سددها مقابل خدمة أو سلعة بالدولار، وأنه سيتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي”.
وأشار الضباعني إلى الفئات التي ستقوم بدفع الضريبة بالدولار، قائلا: “المستورد غير مطالب بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بالدولار، لأنه لا يقدم سلعة أو خدمة مقابل العملة الأجنبية مقارنة ببعض الجهات، مثل السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار إذا قدم خدمة أو سلعة بالعملة الأجنبية، وبالتالي ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار”.
وأردف رئيس مصلحة الضرائب: “أي جهة ستقدم سلعة أو خدمة ويحصل على المقابل فيها بالعملة الأجنبية سيسدد ضريبة القيمة المضافة بنفس العملة حتى الأسواق الحرة في المطار إذا كان يحصل على ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية سيسدد الضريبة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف”.
وبين أن “قرار سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية نافذ من اليوم التالي لصدوره اعتبارا من 21 نوفمبر”، مشيرا إلى أن “الحصيلة المتوقعة لم يتم حصرها”.