«القوى العاملة بالنواب» تنتهي من مواد الإصدار بقانون العمل.. وترجئ المادة الرابعة

المادة الرابعة تنص علي: "المادة الرابعة الخاصة بان تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق"

«القوى العاملة بالنواب» تنتهي من مواد الإصدار بقانون العمل.. وترجئ المادة الرابعة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:48 م, الأثنين, 26 ديسمبر 22

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل المرسل من الحكومة، باستثناء المادة الرابعة الخاصة بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد الآن بحضور وزير القوي العاملة حسن شحاتة على المادة الخامسة وفقا على تعديلات مجلس الشيوخ والتي تنص على : يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

كما وافقت اللجنة علي المادة السادسة من مشروع قانون العمل والتي تنص علي :” يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية أو شركة من شركات الأشخاص لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون؛ على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.


ويجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال أصحاب الحرف دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة المنصوص عليه في المادة (25) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه. واستثناء من حكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

كما أبقت اللجنة علي صياغة الشيوخ في المادة السابعة من مشروع قانون العمل والتي تنص علي :
مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم.

العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال اليها الدعوى.

كما انتهت اللجنة من (المادة الثامنة) والتي تنص علي :” تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون”

ووافقت علي المادة التاسعة من مشروع القانون والتي تنص علي :يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة”.

إلى جانب المادة العاشرة بصياغة الشيوخ والتي تنص علي” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.