قضت محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار سيد لطفى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى تحديد معايير معينة لترخيص مركبة ، وذلك في الدعوى المقامة من عاطف لبيب، وألزمت المدعى المصروفات.
واستندت محكمة القضاء الإداري فى حيثيات حكمها إلي نص المادة “10” من قانون مجلس الدولة، والمتضمنة اختصاصاته والمتمثلة فى نظر المنازعات الإدارية على مختلف أشكالها حتى لاتشاب أحكامه بعد المشروعية، ولايتجاوز اختصاصاته المقررة له قانونًا.
وقالت حيثيات المحكمة، إن الدعوى الماثلة تتعلق بالامتناع عن تحديد طرق محددة وتدابير ومعايير دقيقة لترخيص مركبات التوكتوك فر قانون المرور، ولما كان هذا الطلب يستوجب ويتطلب صدور قانون “تعديل تشريعي” ينظم هذه المسألة، ما يخرج عن ولايه محاكم مجلس الدولة، لتعلقة بعمل تشريعي.
كما أن العمل التشريعي المتعلق بإصدار القوانين واقتراحها أو تعديلها يختلف تمامًا عن العمل الإدارى، لذلك لايدخل فى ولاية مجلس الدولة إلا ما يخص الأعمال ذات الصبغة الإدارية.