وافق ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، بشكل نهائى، على 4 مشروعات قوانين تشمل مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة ، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين.
ووافق البرلمان نهائيا أيضا على مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة النقل، وأكثر من خمسين نائبا بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ومن بين المواد التى أقرها المجلس المادة 417 من اللائحة التى تنظم الوضع حال حل أى من مجلسى النواب أو الشيوخ حيث يقضى التعديل بأن يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس، ويتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه ، وإلغاء أية إعفاءات ضريبية على مستحقات اعضاء مجلس النواب .
كما وافق نهائيا على مشروع قانون المقدم من النائب أشرف رشاد بشأن تغليظ عقوبة التحرش والذي بموجبه تم تغليظ العقوبة واعتبارها جناية وليست جنحة . بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.
البرلمان يوافق نهائيا علي تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن
كما وافق البرلمان ،في ذات الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وذلك بشكل نهائى، حيث سبق للمجلس الموافقة عليه فى مجموع مواده، وإرساله لقسم التشريع لمجلس الدولة لمراجعته.
وتأتى أهمية مشروع القانون المعروض من خلال المحافظة على أصناف القطن المصرى من الخلط والتدهور، فضلا عن تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفورى لأية تجاوزات من جانب المتعاملين فى القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة، وبالتالى يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدى إلى خلط القطن المصرى وتدهور صفاته، كما يؤدى إلى عدم المنافسة العادلة بالنسبة للشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصرى.
وتستهدف التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها
وجاء نص القانون كالتالى:
(المادة الأولى)
تضاف مادتان جديدتان برقمي: 5 مكرراً، و20 مكرراً (أولاً) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:
مادة 5 مكرراً:
يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب.
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن – في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة – الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
مادة 20 مكرراً أ (أولاً)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.