أكدت الإدارة العامة للبحوث القانونية والتوثيق بوزارة العدل والشهر العقاري، أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في أرض العقار بالسند العرفي فان ملاك طبقات العقار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستخدام المشترك بين الجميع مالم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.
كما ذهب منشور صادر عن إدارة البحوث بوزارة العدل رقم 26 لسنة 2022 وموجه للشهر العقاري، أنه إذا رغب صاحب الشأن شمول طلبه على حصة للوحدة معدل التعامل في أرض العقار يلزم أن تكون هذه الحصة محددة مقدارا تحديدا نافيا للجهالة لا لبس فيه بالمستندات المقررة قانونا للدلالة على توافر الحيازة وشروطها.
أما بشأن حصة الوحدة في الاجزاء المشتركة – حال عدم تحديدها بالمستندات المقررة قانونا للدلالة على توافر الحيازة وشروطها نوعا ومقدارا – فيكفي التحديد نوعا للأجزاء المشتركة بهذه المستندات أو ثبوتها بمراجع المأمورية أو المراجع المساحية للعقار.
وذهب المنشور الى ضرورة مراعاة تلك التعليمات من قبل الادارات العامة للتفتيش الفني وأمناء مكاتب الشهر العقاري والامناء المساعدين.
وجاء القرار بناء على طلبات تحقيق الوقائع المادية لوحدة طبقا للمادة 10 مكررا من القانون 114 لسنة 1946 المضافة بالقانون 9 لسنة 2022.
وخلال مايو الماضي كان قد أشار الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أن القانون رقم 9 لسنة 2022، يمهد لعهد جديد وثورة جديدة في مجال الثروة العقارية، موضحًا أنه يهدف بشكل أساسي، إلى تحويل كل العقارات غير المسجلة أو القابلة للتسجيل في مصر، إلى عقارات مسجلة.
وأضاف أن القانون يقضي على كل مشكلات نقل الملكية العقارية، لافتًا إلى أن العقار وعاء ادخاري للمواطن، موضحا أن القانون يساهم في تسجيل الملكية العقارية وزيادة قيمتها في السوق، كما أنه ينهي حالة التعدي على العقارات، وينشط الائتمان العقاري والتداول في السوق، قائلًا إن الدولة تستفيد من المشروع، في رفع تصنيفها بمؤشرات وممارسات التسجيل العقاري.
وأعلن وزير العدل المستشار عمر مروان بدء إجراءات تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتقديم أول طلب لشهر الملكية، وذلك بحضور محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، واللواء خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية، ولفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقاري.
وذكر المنشور أنه يأتي في ضؤ نص في المادة 856 من القانون المدني والتي تنص على أنه: “إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد وغيرها، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه.
كما أن تلك الاجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار، وليس لمالك أن يتصرف في نصيبه هذه مستقلا عن الجزء الذي يملكه .