أصدرت مصلحة الضرائب المصرية عبر الدكتور فايز فتح الله رئيس المصلحة تعليمات بشأن آليات تطبيق المادتين (8) و(13 بند [1]) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي.
وأشارت المصلحة عبر الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2023، أن هذا يأتي في ضوء التعديلات التي صدرت من السلطة التشريعية على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته. ومنها القوانين أرقام (26) لسنة 2020 ،30 السنة 2023 ، 175 لسنة 2023). وكذا ما جاء بأحكام المادة (70 ) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والصادرة برقم 2437 لسنة 2021، وقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن حساب الأجر التأميني للعاملين في كل من القطاعين ( العام / الخاص).
وأوضح رئيس المصلحة، أن هذا يأتي حرصاً من المصلحة على التطبيق الصحيح لتلك القوانين على مصادر الدخل التي يحققها الأشخاص الطبيعيين وفقاً لأحكام المادة 6 من القانون الضريبي المشار إليه.
لذا أكدت المصلحة بضرورة التنبيه على الممولين من الأشخاص الطبيعيين عند تحديد الوعاء الضريبي لأي مصدر من مصادر الدخل، ضرورة الإلتزام بالوعاء الضريبي لضريبة المرتبات، وما في حكمها لكل من (المقيم / غير المقيم).
كما يتم الإلتزام بتطبيق أحكام المادتين (8) و (12 ) بند (1) ووفقا للبيان الآتي :
كما أنه على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة للعاملين لديهم تقديم التسويات الضريبية وفقا للمدد المشار إليها بعاليه، وذلك وفقاً لأحكام المادة (۳۱) بند [ب] من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وبالنسبة للأوعية الضريبية الأخرى لكل من الشخص الطبيعي (المقيم / الغير مقيم) والمتمثلة في وعاء ضريبة الدخل للنشاط التجاري / الصناعي، ووعاء ضريبة الدخل للنشاط المهني أو غير التجاري، ووعاء ضريبة الدخل للنشاط من إيرادات الثروة العقارية (إيجار محدد المدة / إيجار مفروش) ـ ووعاء ضريبة الدخل للارباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة.
فيتم تحديدها وفقا للبيان التالي الصادر عن مصلحة الضرائب.
وذهبت التعليمات على أنه على كافة الممولين من الأشخاص الطبيعيين أو وكلائهم عند تقديم الإقرار الضريبي السنوى وفقا لأحكام المادة (31 ) بند (ج) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تطبيق أحكام المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والموضحة بالبند ثانياً إمتثالاً للتشريعات الضريبية الصادرة فى هذا الشان والسابق ذكرها، وذلك حسب إنتهاء الفترة الضريبية للممول وفقاً لحكم المادة (5) من قانون الضريبة على الدخل سالف الذكر.
كما أنه على كل من قطاع المناطق والمراكز والمنافذ والإدارة العامة للمراجعة الداخلية متابعة تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة.