أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، كتاب تعليمات رقم 7 لسنة 2024، والذي نص على أنه تسري ضريبة التصرفات العقارية، برئاسة رشا عبدالعال رئيس المصلحة.
ونص المنشور على أن تسري ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على التصرف الوحيد الذي يقوم به الأشخاص الطبيعيين فقط.
كما نص المنشور على ألا تسري ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في البند 1 من هذا الكتاب على التصرفات التي يقوم بها كل من الاشخاص الطبيعيين حال تعدد التصرفات التي يقومون بها على وجه الاحتراف وإنما تخضع للضريبة على الدخل طبقا لنص المادة 19 بند 7 من القانون المشار إليه، وكذا الأشخاص الاعتبارية (شركات الأموال / شركات الأشخاص) أيا كان النظام القانوني الخاضعة له الذين يزاولون نشاط الاستثمار العقاري وفقًا لنص المادة 47 من القانون سالف الذكر.
كما أشارت المصلحة إلى أنها تؤكد أن المتحمل بضريبة التصرفات العقارية البائع وليس المشتري وأي اتفاق غير ذلك يعد مخالفًا لأحكام المادة سالفة الذكر.
وذكر المنشور الذي أصدرته مصلحة الضرائب أن هذا يأتي بناء على ما تلاحظ من قيام بعض الممولين ممن يزاولون نشاط الاستثماري العقاري سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا بتضمين عقود بيع وحداتهم بندا ينص على تحمل المشتري لضريبة التصرفات العقارية على الوحدة محل التعاقد، وتحصيل هذه المبالغ من المشتريين تحت مسمى ضريبة تصرفات عقارية.