أصدرت مصلحة الضرائب المصرية بيانا إيضاحيا اليوم السبت حول ما أثير من معلومات مغلوطة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب.
وقال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب إن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 ، فى 19 مايو 2013 فقط، ويدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد، وذلك علي النحو التالي:
- إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500جنيه.
- إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.
- إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3000 جنيه.
- إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4000 جنيه، وذلك دون غرامات تأخير.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه بالنسبة للتصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013، تُفرض عليها ضريبةبنسبة 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة ، أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها ،أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه، أو وحدة سكنية منه ، أو غير ذلك وذلك وفقا لنص القانون الحالي.