خاطبت مصلحة الضرائب المصرية، نقابة المحامين، عبر قطاع البحوث الضريبية، بالمصلحة ، ردًا على الطلب المقدم من عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بضرورة استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين.
وأكدت المصلحة حسب منشور صادر عنها حصلت ” المال ” على نسخة منه، أنه سيتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الإخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.
وحسب منشور مصلحة الضرائب، فبالنسبة للطلب المقدم منكم، والذي جرى فيه طلب استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، حيث أنهم يمتنع عليهم ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد قيدهم في نقابة المحامين بإجراءات ورسوم جديدة، فإنه بعد الاطلاع على مواد قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك فيما يخص المواد المتعلقة بطلبكم، والمشار إليه».
كما فإن المادة ٢ منه نصت على أنه «يُعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء»، ونصت المادة 3 من القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة»، وجاء بالفقرة الثالثة من المادة رقم 170 منه على أنه «فإذا مضي على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر فإذا انقضي هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون.
كما لا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة»، وبناء عليه فانه يتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الإخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.