أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا بشأن أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، ونظام إجراءات الفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
ونص القرار رقم 283 لسنة 2023 أنه صدر بناءً على المذكرة المشتركة المقدمة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
ونص القرار الذي اطلعت عليه “المال” في مادته الأولى على أن تضاف مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير و نظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 تصها الآتي:
مادة 94 مكررا تجمع الهيئة نظاما لإدارة المخاطر في عمليات فحص و اختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائها بناء على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
كما يصدر بالضوابط المشار إلها و أية تعديلات نظراً عليها قرارا من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
ومن المقرر العمل بالقرار على أرض الواقع بعد نشره في الجريدة الرسمية.
كما قرر المهندس احمد سمير صالح وزير الصناعة القرار رقم 284 لسنة 2023 بشأن منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة.
ونص القرار أنه صدر أيضا بناءا على المذكرة المشتركة المقدمة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
ونص القرار على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية كل من رئيس القطاع الاتفاقيات و التجارة الخارجية.
كما تضم اللجنة ممثل عن مصلحة الجمارك المصرية، وممثل عن إتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الإتحاد العام للغرف التجارية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الغيرة في هذا الشأن.
كما لا تكون قرارات اللجنة بشأن المعايير والضوابط المشار إليها نافذة الا بعد اعتمادها من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
ونص القرار على أن لحين دخول معاییر و ضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز النفاذ، يتم الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالبيئة و المستوفين لأحكام المادة رقم 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد و أن تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
ونص القرار على أنه لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإجراء فحص عشوائي لأي من الرسائل، فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أو الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب لم حالة التكرار، ولا يجوز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد سنة من تاريخ الشطب واستيفائه الضوابط التي تضمنها هذا القرار.