أكد ابراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية، على أن وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع وافقت على إستثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والتي تم شحنها حتي تاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦ من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة بالعدد 55 ( ج ) بتاريخ 7 مارس الماضي.
وأوضح في خطابه لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري ” اطلعت عليه المال ” أنه ورد لوزارة الصناعة والتجارة شكاوى من الشركات والمصانع باستثناء رسائلها المشحونة من تطبيق القرار المشار اليه وتتضرر ايضا من تقديم نموذج 4 .
وأضاف أنه بالعرض على وزير الصناعة والتجارة نيفين جامع فقد وافقت على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص والتي تم شحنها حتى تاريخ 26 ابريل الماضي من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 .
من جانبه وجه الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة تنفيذ ما جاء في خطاب مسئولي وزارة الصناعة والتجارة على القطاعات الادارية المركزية الجمركية، والمراكز اللوجستية الجمركية، لسرعة الافراج عن الرسائل وفقا للقرار 126 لسنة 2022 .
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة في مارس الماضي القرار رقم 126 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة .
وينص القرار في المادة الأولي على ان تستبدل بنص المادة (17) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير المنشار إليه ، النص الآتي ” مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية وذلك في حدود النشاط المرخص لهم به على أن يتابع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مع الجهات المشرفة على النشاط، مدي التزام الجهات أو الأشخاص أو الشركات المستوردة بالتعهد بعدم التصرف بالبيع لما يتم استيراده للاستخدام الخاص وفقا لآليات المتابعة التي يضعها القطاع بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط” .
ونص القرار على ألا تسري أحكام المادة (9) من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة على ما يستورد للاستخدام الخاص في الحالات الآتية:
ا. الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
٢. الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.
٣. ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها.
٤. الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
ويعد اختيار المستورد لنظام الافراج وفقا لنظام الاستخدام الخاص إقرارا منه بأن السلع الواردة في حدود احتياجات النشاط المرخص به، وتعهدا بعدم التصرف فيها بالبيع، على أن يقبل التعهد الورقي وذلك على النحو الوارد بالملحق رقم (6) من اللائحة والمرفق بهذا القرار حتي ٢٠٢٢/٦/٣٠، أولحين الإنتهاء من الربط الالكتروني للمستندات وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم ٨٣٥ لسنة ٢٠١٧ المنشار اليه .
وعلي مصلحة الجمارك موافاة قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية ببيان بما يتم الافراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام موضحا بالبيان ( اسم المستورد – رقمه الضريبي – عنوانه – نوع النشاط – الجهة المشرفة على النشاط – الوارد الفعلي – الجمرك المختص) .
كما تنص المادة الثانية على أن يستثني من أحكام المادة الأولي من هذا القرار ما يأتي :
ا. ما تم شحنه أو وصوله الى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
۲۔ ما تم فتح إعتماد مستندي عنه قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، بشرط عدم تجديد مدة سريان الاعتماد المستندي بعد تاريخ العمل بهذا القرار.
٣. العقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج أو ما يقوم مقامها من الدول التي ليست بها قنصلية مصرية متى تم تحويل ١٠٪ على الأقل من قيمتها قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقا لطرق السداد المقررة في لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليها ، على أن يتم تنفيذ تلك العقود خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التوثيق، وعلي أن تعامل الفواتير المحول جزء من قيمتها قبل العمل بأحكام هذا القرار معاملة العقـود بإعتبارها ثابتة التاريخ في المستندات لدى البنك.
٤. ما تم تحويل قيمته بالكامل عن طريق البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم بحث كل حالة على حدة للتأكد من جدية هذا التحويل، وأنه لم يسبق ورود أي بضائع على قوته.