وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة نهائيًّا.
من جانبه أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة المجلس على مشروع القانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، مؤكدًا أنه سيسهم في توطين الصناعة المحلية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقيق مكتسبات كثيرة.
وأضاف الرشيدي أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يتمشى مع إستراتيجية مصر لتوطين السيارات، ويتضمن حوافز لرجال الأعمال لتبنّي الصناعة وتشجيع المواطن على اقتناء الصناعة المحلية وتقليل المصروفات الخاصة بالاستيراد، ويكون لمصر نصيب في سوق السيارات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المجلس يهدف أيضًا إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ووضع أفضل الحلول لها، فضلًا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
وذكر النائب أن هذا التشريع له أهمية خاصة متعلقة بالبيئة والتحول نحو الطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات والعوادم والحد من التلوث،
بالإضافة إلى إنشـاء صندوق تمويل صناعة السيارات “صـديقة البيئـة”، ليكون المسئول عـن تنميـة هذه الموارد، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها،
لافتًا إلى أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، والدولة كانت سبّاقة دائمًا في صناعة السيارات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.
ووفقًا لمشروع القانون فإن موارد الصندوق تتكون من الآتي:
- ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
- حصيلة المِنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يموِّلها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
- أية موارد أخرى تُقرَّر له قانونًا.
كما نصّ مشروع القانون على أنه تعتبر أموال الصندوق أموالًا عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.
ويكون للصندوق موازنة خاصة تُعَد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتُودَع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد واللوائح المالية التي يَصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق. ويرحَّل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
فيما نصت المادة (13) على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتَم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.