يناقش مجلس الشيوخ في جلسته غدا الإثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنـة الصـناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلـى لصناعة السيارات.
وينص القانون المقرر مناقشته بجلسة الشيوخ غدا على ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال صناعة السيارات.
ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، ويختص في سبيل ذلك بالآتى: إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
وبحسب القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ”الصندوق” ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلى:
تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة و العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
و بحسب القانون يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية و وزير البيئة و وزير قطاع الأعمال ووزير النقل ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للإنتاج الحربى و رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و رئيس اتحاد الصناعات المصرية و الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
ممثل عن كل جهة من الجهات الآتية:” رئاسة مجلس الوزراء- وزارة الداخلية- الهيئة العربية للتصنيع- وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة”.
أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات” من ذوى الخبرة”
أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
وبحسب القانون مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق وله على الأخص ما يلى:
اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصري و الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية و قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
واعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.
النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة بعض المهام وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على المجلس.
و بحسب القانون ينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائه وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور الاجتماعات من يرى ضرورة حضورهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، و يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ويعاون الأمين العام العام عدد من الموظفين ويختص الأمين العام بالآتى:
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
وضع وإعداد الخطط التي تساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية و اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة و إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مميكنة واقتراح اللوائح الداخلية للصندوق و اعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق وإعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات و إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.
إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة و القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.
الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للصندوق.
تتكون موارد الصندوق من الآتى: ما قد يخصص لصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة. وحصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقا للإجراءات المقررة قانونا عائد استثمار أموال الصندوق.
و كذلك عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة و الموارد الأخرى التي تقرر بموجب القوانين الأخرى النافذة.
تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ولا يجوز التصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.
و بحسب يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجـارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ ، عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكـام قـانون البيئـة الصـادر بالقانون تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.