يحسم مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة النائب عبدالوهاب عبدالرازق، المواد الخلافية بتعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء والتصالح فيها، المقدم من الحكومة.
كما يبت فى مشروعى القانونيين المقدمين فى ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش، بعد انضمام عُشر عدد أعضاء مجلس النواب لكل منهما وعلى رأس النقاط الخلافية موقف المتصالحين خارج الأحوزة العمرانية، ومدى إمكانية التعامل عقب التصالح، إذ يمثل عدد الطلبات فى هذا الشأن مليونًا و600 ألف.
وتمنح التعديلات المقترحة مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق بنود القانون رقم (17) لسنة 2019، ولم يتم البت فيه أو تم رفضه، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التى تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر.
من جانبه، أكد النائب أحمد شعبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن جلسة اليوم من شأنها حسم المواد الخلافية بمشروع القانون، وعلى رأسها موقف أصحاب العقارات المبنية على الأراضى الزراعية، ومدى حقهم فى التعامل عليها ومد ارتفاعها وهى خارج الأحوزة العمرانية عقب تقنين أوضاعها.
وأضاف أن الاجتماعات التى عقدتها اللجنة فى هذا الشأن لم تحسم الأمر، لكون ممثلى الوزارات المعنية لم يكونوا أصحاب قرار، لذا ترك للجلسة العامة بحضور الوزراء المعنيين.
تسوية إشكالية مليون و600 ألف طلب خارج الأحوزة العمرانية
وأشار «شعبان» فى تصريحاته لـ«المال» إلى تقدمه بمقترح بجلسة اليوم لحل هذه الإشكالية التى تمثل مليونًا و600 ألف طلب تصالح تقدم فى هذا الشأن، بأن يتم اعتبار المبنى الذى تم التصالح وتقنين أوضاعه محوزًا عمرانيًا بذاته.
ولفت إلى إشكالية اشتراط مشروع القانون على الراغبين للتصالح رغم رفضهم فى القانون السابق بسداد 5 آلاف جنيه رسم المعاينة، رغم دفعها فى المرة الأولى.
وتسمح التعديلات المقترحة التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقًا للشروط والضوابط التى يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أى من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
كما تضمن تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهـة الإداريـة أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء.
وتمنح التعديلات نسبة تخفيض لا تجاوز %25، بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفوري، وكذلك على أقساط، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، وأن يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية، خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.